للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتقدم (١) (وإن زنى ابنُ عشرٍ، أو بنتُ تسع؛ عُزِّرا) قاله في "الروضة". وقال في "المبدع": يُعزَّر غيرُ البالغ منهما. انتهى. وذلك كضربه على ترك الصلاة.

(ويُحدّ السكران إذا زنى) في سُكره (أو أقرَّ به) أي: بالزنى (في سُكره) لأنه مُكلَّف.

الشرط (الثالث: انتفاء الشُّبهة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ادْرؤوا الحُدُود بالشُّبُهاتِ ما استَطعتُم" (٢).

(فإن وطئ جاريةَ ولده) فلا حَدَّ عليه ولا عليها، سواءٌ (وطئها الابنُ أو لا) لأنه وطءٌ تمكَّنت الشُّبهة فيه، كوطء الأمَةِ المشتركة، يدلُّ عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْت ومَالُك لأبِيك" (٣).

(أو) وطئ (جاريةً له) فيها شرك (أو لولده) فيها شرك (أو لمكاتبه فيها شرك) فلا حَدَّ؛ لأنه فَرْج له فيه ملك أو شُبهة ملك، أشبه المكاتبة والمرهونة.

(أو) وطئ (أَمَة كلُّها) لبيت المال (أو بعضُها لبيت المال، وهو حُرٌّ مسلم) فلا حَدَّ؛ لأن له حقًّا في بيت المال.

(أو وطئ امرأته، أو أَمَته في حيض، أو نفاس، أو دُبُر) فلا حَدَّ؛ لأن الوطء قد صادف ملكًا.

(أو) وطئ (امرأةً على فراشه، أو) امرأةً (في منزله) ظَنَّها امرأته (أو زُفَّت إليه، ولو لم يقل له: هذه امرأتك، ظَنَّها امرأته أو أَمَته) فلا حَدَّ؛ للشبهة.


(١) تقدم تخريجه (٢/ ١٢) تعليق رقم (٢ - ٣).
(٢) تقدم تخريجه (٩/ ١٩٦) تعليق رقم (٢).
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٦١) تعليق رقم (١).