للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البخاري (١): رأيت عليًّا وأحمد والحُميدي وإسحاق يحتجون به. قيل له: فمن تكلم فيه ماذا يقول؟ قال: يقولون: أكثَرَ عَمرو بن شعيب، ونحو هذا.

(و) عليهما (القضاءُ على الفَوْر، ولو نَذرًا أو نَفلًا) لأنه لزم بالدخول فيه؛ ولأن من تقدم عن الصحابة لم يستفصلوا (إن كانا) أي: الواطئ والموطوءة (مكلَّفين) لأنهما لا عُذْر لهما في التأخير مع القُدْرة على القضاء (وإلا) أي: وإن لم يكونا مكلَّفين حال الإفساد، قضياه (بعده) أي: بعد التكليف (بعد حَجَّة الإسلام) وتقدم (على الفَوْر) حيث لا عُذْر في التأخير، وتقدَّم (٢) حكم ما لو بلغ في الحَجَّة الفاسدة في أوائل كتاب الحج.

(ويصح قضاءُ عَبْد في رِقِّه) وكذا قضاء أَمَة في رِقِّها؛ لتكليفهما (وتقدَّم حكمُ إفساد حَجّه) أي: القِنِّ (و) حكم إفساد (حجِّ الصبي) في أوائل كتاب الحج (٣)، ويكون إحرام الواطئ والموطوءة في القضاء (من حيث أحرما أولًا من الميقات أو قبلَه) لأن الحُرُمات قصاص، بخلاف المُحصَر إذا قضى لا يلزمه الإحرام إِلا من الميقات، نصَّ عليه (٤)؛ لأن المُحصَر فيه لم يلزمه إتمامه، ذكره في "القواعد الفقهية" في الحادية والثلاثين (٥) (وإلا). أي: وإن لم يكونا أحرما قيل الميقات (لزمهما) الإحرام (من الميقات) لأنه لا يحلُّ تجاوزه بلا إحرام.

(وإن أفسد القضاء، قضى الواجب لا القضاء) كالصوم


(١) التاريخ الكبير (٦/ ٣٤٢).
(٢) (٦/ ٢٩).
(٣) (٦/ ٣١، ٢٨).
(٤) انظر الفروع (٣/ ٣٩٢).
(٥) القواعد الفقهية لابن رجب ص / ٤١.