(وإن تَلِف بعض الرهن) وبقي بعضه (فباقيه رهنٌ بجميع الدَّيْن) لأن الدَّين كله متعلِّق بجميع أجزاء الرهن.
(ولو) كان الرهن (عينين تَلِفت إحداهما) فالدَّين متعلِّق بالأخرى، لما تقدم.
(ولا ينفكُّ شيءٌ من الرهن، ولو أمكن قِسمتُه حتى يقضي جميعَ الدين) حكاه ابن المنذر (١) إجماعَ من يحفظ عنه؛ لأن حق الوثيقة متعلِّق بجميع الرهن، فيصير محبوسًا بكل الحق وبكل جزء منه، لا ينفك منه شيء حتى يقضي جميعه (حتى ولو قضى أحدُ الوارثين ما يخصُّه من دين برهن) رهنه مورثه؛ لما تقدم.
(ويُقيل قولُه) أي: المُرتَهِن (في التلف) بيمينه إن أطلق، أو ذكر سببًا خفيًّا، كسرقة؛ لأنه أمين (دون الردِّ) فلا يُقبل قوله فيه؛ لأنه قبض العين لحظ نفسه.
(وإن ادعاه) المُرتَهِن، أي: التلف (بحادثٍ ظاهر، قُبِل قولُه) أي: المُرتَهِن (فيه) أي: في التلف (ببيِّنة تشهد بالحادث) الظاهر، لعدم خفائه (ثم) بعد إقامة البينة بالحادث الظاهر، يُقبل (قوله) أي: المُرتَهِن (في تلفه به) أي: بالحادث الظاهر (بدونها) أي: بدون بينة تشهد بأنه تلف بالحادث الظاهر.
(وإن رَهَنه عند رجلين) مثلًا (فوفَّى أحدَهما) انفك في نصيبه؛ لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين، فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردًا.