للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن غزا العبد بغير إذن سيده، لم يُرضخ له، ولا لفرسه) لعصيانه.

(وإن كان) غزو العبد (بإذنه) أي: إذن سيده (على فرس لسيده) رضخ للعبد وأسهم للفرس.

(فيؤخذ للفرس) العربي (سهمان) كفرس الحر؛ لأنه فرس شهد الوقعة وقوتل عليه، فأسهم له، كما لو كان السيد راكبه، وتقدم الفرق بينه وبين فرس الصبي ونحوه (إن لم يكن مع سيده فرسان غير فرس العبد، فإن كان) مع سيد العبد فرسان غير فرس العبد (لم يُسهم لفرس العبد) لأنه لا يقسم لأكثر من فرسين على ما يأتي.

وإن كان مع العبد فرسان قسم لهما إذا لم يكن مع سيده غيرهما.

ورَضْخُ العبدِ وسهم الفرسِ لمالكهما، ويُعايى بها؛ فيقال: يستحق الرَّضْخ والسهمَ.

(وإن انفرد بالغنيمة من لا سهم له، كعبيد، أو صبيان، أو عبيد وصبيان دخلوا دار الحرب) بالإذن (فغنموا، أخذ) الإمام (خُمسه، وما بقي لهم) لعموم: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الآية (١).

(وهل يقسم بينهم للفارس ثلاثة أسهم وللرَّاجل سهم؟) لأنهم تساووا كالأحرار البالغين (أو) يقسم (على ما يراه الإمام من المفاضلة) كما لو كان معهم رجال أحرار؟ (احتمالان) أطلقهما في "المغني" وغيره.

(وإن كان فيهم رجل حُرٌّ أُعطي سهمًا، فُضِّل عليهم) لمزيته بالبلوغ والحرية (ويقسم الباقي بين من بقي) وهم العبيد أو الصبيان (على ما يراه الإمام من التفضيل) لأن فيهم مَن له سهم، بخلاف التي قبلها.


(١) سورة الأنفال، الآية: ٤١.