للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإذا وَجَدَ رجلًا يزني بامرأته فقتلهما، فلا قِصاص عليه ولا دية) رواه سعيد عن عمر (١) (إلا أن تكون المرأة مُكْرَهة، فعليه القِصاص) ويأثم؛ لسقوط الحَدّ عنها بالإكراه، فهو معصية (٢) (هذا إذا كانت بينة) أنه وجده يزني بها (أو صَدَّقه الوليُّ) على ذلك (وإلا) أي: وإن لم تكن بيّنة، ولم يُصدِّقه الولي (فعليه الضمان في الظاهر) لأن الأصل العصمة. وأما في نفس الأمر: إن كان صادقًا فلا شيء عليه (وتقدم (٣) في شروط القِصاص بعض ذلك.

والبينة شاهدان؛ اختاره أبو بكر) لأن البينة تشهد على وجوده مع المرأة، وهذا يثبت بشاهدين، وإنما الذي يحتاج إلى أربعةٍ: الزنى، وهذا لا يحتاج إلى إثبات الزنى. وعنه: أربعة (٤)؛ لقول عليّ (٥).


(١) لم نقف عليه في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وأخرج ابن أبي شيبة (٩/ ٤٠٤)، عن وكيع، عن أبي عاصم، عن الشعبي قال: كان رجلان أخوان من الأنصار يقال لأحدهما أشعث، فغزا في جيش من جيوش المسلمين، قال: فقالت امرأة أخيه لأخيه: هل لك في امرأة أخيك معها رجل يحدثها، فصعد فأشرف عليه وهو معها على فراشها وهي تنتف له دجاجة … قال فوثب إليه الرجل فضربه بالسيف حتى قتله ثم ألقاه فأصبح قتيلًا بالمدينة، فقال عمر: أنشد الله رجلًا كان عنده من هذا علم إلا قام به، فقام الرجل، فأخبره بالقصة فقال: سحق وبعد.
(٢) في "ح" و"ذ": "فهي معصومة".
(٣) (١٣/ ٢٦٥ - ٢٦٨).
(٤) انظر: المغني (١٢/ ٥٣٥ - ٥٣٦).
(٥) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٣٧)، والشافعي في الأم (٦/ ٣٠، ١٣٧، ٧/ ٨٣، ١٨٢)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٨٠)، وعبد الرزاق (٩/ ٤٣٣) رقم ١٧٩١٥، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٠٣)، والبيهقي (٨/ ٢٣٠ - ٢٣١، ٣٣٧، ١٠/ ١٤٧)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٣٠٩، ١٣/ ٨٥) رقم ١٦٨٠٨، ١٧٥٤٥، عن سعيد بن المسيب أن رجلًا بالشام وجد مع امرأته رجلًا فقتله أو قتلها، فكتب معاوية إلى أبي موسى =