للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن فعل) السارق (في العين فعلًا نَقَصَها به، كقطع الثوب) المسروق (ونحوه؛ وجب ردُّه وردُّ) أرْش (نقصه) كالمغصوب.

(والزيت الذي يُحْسَم به وأجرة القطع من مال السارق) أما الزيت؛ فلأنه يلزمه حفظ نفسه وهذا منه؛ لأنه إذا لم يُحْسَم لم يأمن على نفسه التلف، فوجب لذلك. وأما أُجرة القطع، فلأن القطع حقٌّ وجب عليه الخروج منه، فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق، وقبل: يؤخذ ذلك من بيت المال؛ لأنه من المصالح.