تفتَّح- للبائع) ونحوه؛ لأنه يُجنى مع بقاء أصله، أشبه ثمر الشجر والمؤبّر (إلا أن يشترطه المبتاع) ونحوه، فيكون له؛ عملًا بالشرط. (وعلى البائع قَطْع ما يستحقُّه منه) أي: مما ذكر من الجزَّة واللَّقطة الظاهرتين، والزهر المتفتح (في الحال) أي: على الفور؛ لأن ذلك ليس له حَدٌّ ينتهي إليه، وربما ظهر غير ما كان ظاهرًا، فيعسر تمييز حق كل منهما.
(وإن كان فيها) أي: الأرض المبيعة (زرع لا يُحصد إلا مرَّة) واحدة، سواء (نبت) ذلك الزرع (أو لا، كبُرٍّ، وشعير، وقِطنيات) بكسر القاف، وهي العدس، والباقلا، ونحوها، مِن قَطَن بالمكان: أقام به (ونحوها، كجزر، وفُجْل، وثوم، وبصل ونحوه) كدُخْن، وذرة (أو) كان بها (قصب سُكَّر) فإنه يؤخذ مرة واحدة. قاله في "المغني"(وكذا القصب الفارسي) لأن له وقتًا يُقطع فيه (إلا أن عُروقَه للمشتري) ونحوه؛ لأنها تُترك في الأرض للبقاء، أشبهت الشجر (لم يدخل) ما ذكر من الزرع في البيع؛ لأنه مودع في الأرض يُراد للنقل، أشبه الثمرة المؤبَّرة (وهو لبائع) ونحوه (مُبقًّى إلى حصاد، و) إلى (قلع بلا أجرة) علي البائع؛ لأن المنفعة حصلت مُستثناة له (إن لم يشترطه مشترٍ) ونحوه.
(فإن اشترطه فهو له، قصيلًا (١) كان أو ذا حبٍّ، مستترًا أو ظاهرًا، معلومًا أو مجهولًا) لأنه بالشرط يدخل تبعًا للأرض؛ فهو كأساسات الحيطان (ويأخذه بائع) ونحوه (أول وقت أخذه، ولو كان بقاؤه أنفع له) كالثمرة.
(١) القَصِيل: هو الشعير يجزُّ أخضر لعلف الدواب، وسُمي قصيلًا؛ لأنه يقصل وهو رطب. المصباح المنير ص/ ٦٩٤، مادة (قصل).