للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(وإن قال) السيد: (كل مملوك) لي حُرٌّ، (أو) قال: كل (عبد لي) حر (أو) قال: كل (مماليكي) حر (أو) قال: كل (رقيقي حر؛ عتق: مدبَّروه، ومكاتَبوه، وأمَّهات أولاده، وعبيد عبده التاجر، وأشقاصه، ولو لم ينوِها) لأن لفظه عام فيهم، فيعتقون كما لو عيَّنهم، حتَّى ولو كان على عبده التاجر دَين يستغرق عبيده، لكن تقدم في الوصية (١) أن العبد خاص بالذَّكَر، فينبغي أن يعتق المذكور فقط إذا قال: كل عبد لي حر؛ لأنه لا يشمل الإناث إلَّا أن يُقال بالتغليب.

(ولو قال) السيد: (عبدي، أو أمتي حرّ، أو) قال: (زوجتي طالق، ولم ينوِ معينًا) من عبيده، ولا إمائه، ولا زوجاته (عتق الكل) من عبيده، أو إمائه (وطلق كل نسائه؛ لأنه) أي: لفظ: عبدي، أو أمتي، أو زوجتي (مفرَد مضاف، فيعمُّ) العبيد، أو الإماء، أو الزوجات.

قال في رواية حرب (٢) -لو كان له نسوة، فقال: امرأته طالق-: أذهب إلى قول ابن عباس: "يقع عليهنَّ الطلاق" (٣) وليس هذا مثل قوله: إحدى الزوجات طالق. قال تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} (٤) وقال: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى


(١) (١٠/ ٢٦٨).
(٢) مسائل حرب ص/ ١٥٠.
(٣) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (٤/ ٢٣٣)، وسعيد بن منصور (١/ ٢٨٠، ٢٨١) رقم ١١٧١، ١١٧٢، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٢٥)، والبيهقي (٧/ ٣٦٤)، عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل له ثلاث نسوة، فطلق إحداهن ثم مات لم يعلم أيتهن طلق؟ قال: فقال ابن عباس: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث.
(٤) سورة النحل، الآية: ١٨.