للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يتناول البيع -أيضًا- ما كان مُودعًا فيها) أي: في الدار (من كنزٍ مدفون) لأفه ليس من أجزائها.

(ولا) يتناول البيع (منفصلًا عنها، كحبلٍ، ودلو، وبَكْرَة، وقُفْل، وفرش، ورفوف موضوعة على الأوتاد بغير تسمير ولا غرز في الحائط) لعدم اتصالها، فإن كانت مُسمَّرة أو مغروزة في الحائط دخلت. وتقدم (١) بعضه.

(وكذا رَحًى غير منصوبة، وخوابيَ موضوعةً من غير أن يُطيَّن عليها) فلا يتناولها البيع؛ لعدم اتصالها بالأرض.

وكذا كل منفصل (ولو كان من مصلحة المتصل بها، كمفتاح، وحجر رَحًى فوقاني إذا كان السُّفلاني منصوبًا) لأن اللفظ لا يتناوله، ولا هو متصل بها. ولو كانت الصيغة المتلفظ بها: الطاحونة ونحوها، دخل الفوقاني أيضًا.

(و) لا يدخل في بيع دار وأرض (معدن جار، وماء نبع في بئر أو عين) لما تقدم في البيع (٢) (لا نفس البئر وأرض العين ونحوه، مما يتَّصل بها (فإنه لمالك الأرض) وينتقل بانتقالها؛ لاتصاله بها.

(فإن كان فيها) أي: في الدار (متاع له) أي: للبائع (لزمه نقله منها بحسب العادة) ليسلمها للمشتري فارغة (فلا يلزمه) النقل (ليلًا، ولا) يلزمه أيضًا (جَمْع الحمَّالين) الذين بالبلد؛ لأنه ليس المعتاد.

(فإن طالت مدة نقله) أي: المتاع (عُرفًا. ونَقَلَ) وصوابه:


(١) (٨/ ٥٧).
(٢) (٧/ ٣٢٩).