للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن (١) قال) السيد (لعبده: إن لم أضْربْك عشرة أسواط فأنت حر، ولم ينوِ) السيد (وقتًا؛ لم يعتق حتَّى يموت أحدهما) فيعتق قبيل الموت؛ لليأس من ضربه (وإن باعه قبل ذلك) أي: ضرْبِه عشرة أسواط (صح) بيعه؛ لأنه باق على الرق حتَّى توجد الصفة (ولم ينفسخ البيع) لعدم موجب الفسخ.

(وإن (٢) قال) السيد (لجاريته: إذا خدمت ابني حتى يستغني، فأنت حُرَّة؛ لم تعتق حتى تخدمه إلى أن يكبر، ويستغني عن الرضاع) لأنه يصدق عليه أنَّه قد استغنى في الجملة، ولا يشترط كون زمن الخدمة معلومًا، فلو قال: أعتقتك على أن تخدم زيدًا مُدَّة حياتك، صح؛ لما روي عن سفينة قال: "كُنتُ مملوكًا لأمِّ سلمة فقالت: أعْتِقُك وأشترطُ عليك أن تَخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عِشتَ، فقلت: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عِشتُ، فأعتقيني واشترطي عليَّ" رواه أَحْمد، وأبو داود واللفظ له، والنَّسائيّ، والحاكم وصححه (٣). وإنما اشترط تقدير زمن الاستثناء في البيع؛ لأنه عقد معاوضة، فيشترط فيه علم الثُّنيا وزمنها؛ لأن الثمن يختلف من حيث طولُها وقصرُها.

(وإن قال لها) أي: لجاريته أو لعبده (أنت حُرَّة إن شاء الله، عتقت، ويأتي في تعليق الطلاق بالشروط) بأوضح من هذا.

(وإن قال حُرٌّ: إن ملكت فلانًا، فهو حر، أو) قال: (كل مملوك أملكه، فهو حر، صح) التعليق، فإذا ملكه عتق؛ لأنه أضاف العتق إلى


(١) في "ح" و"ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٢٦٠): "وإذا".
(٢) في "ح" و"ذ": "ولو".
(٣) تقدم تخريجه (٧/ ٣٩٤) تعليق رقم (٣).