للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزائدة، وتقدم نظيره في ولي اليتيم (١).

(وإذا أنفق) المستودَع (عليها بإذن حاكم، رجع به) أي: بما أنفقه؛ لما مرَّ.

(وإن كان) المستودع أنفق (بغير إذنه) أي: الحاكم (مع تعذُّره) أي: إذن الحاكم، وغيبة رَبِّها، أو العجز عن استئذانه (٢) (وأشهد) المستودَعُ (على الإنفاق) أي: على أنه أنفق ليرجع (رجع) بما أنفقه على صاحبها؛ لقيامه عنه بواجب.

(وإن كان) المستودَع أنفق على البهيمة (مع إمكان إذن الحاكم، ولم يستأذنْهُ) أي: الحاكم مع العجز عن استئذان رَبِّها (بل نوى الرُّجوع، لم يَرجِع) على صاحبها بشيء مما أنفقه، صححه هنا في "الإنصاف"، لعدم إذن رَبِّها أو من يقوم مقامه مع قُدرته عليه.

(وقيل: يرجع) المستودَع بما أنفقه عليها على رَبِّها، إذا تعذَّر استئذانه، ولو لم يستأذن حاكمًا مع قُدرته ولم يُشْهِد (اختاره جمع) منهم ابن عبدوس في "تذكرته"، وجزم به في "المنتخب"، وصححه الحارثي، وصاحب "الرعاية الصغرى"، و"الحاوي الصغير"، و"الفائق". قال في "الإنصاف": وهو الصواب. انتهى. وجزم به المصنف وصاحب "المنتهى" وغيرهما في الرهن (٣)، وقطع به ابن رجب في القاعدة


(١) (٨/ ٤٠١).
(٢) في "ح" زيادة: "الحاكم".
(٣) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - (٢/ ٣٩٨) ما نصه: "إلا أن يُحمل ما هناك على ما إذا لم ينهه عن علفها، وما هنا على ما إذا نهاه عنه، كما دلَّ عليه السياق، فلا تعارض بين الكلامين، لكن لا يناسبه قوله: وتقدم في الرهن. ا. هـ من خط ابن العماد".