للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجب ردُّه (وميتة) أي: أو فسَّره بميتة (طاهرة).

قلت: لعل المراد: ينتفع بها، كالسَّمك والجراد.

(أو) فسَّره بـ (ــكلب يُباح نفعه) ككلبِ صيدٍ وماشيةٍ وزَرْع (قُبِلَ) لأنه يجب ردُّه، فيتناوله الإيجاب (إلا أن يكذّبه المُقَر له، ويدَّعي جنسًا أخر) غيرَ الذي فسَّره به المُقِرّ (أو) يكذّبه، و (لا يدَّعي شيئًا، فيَبطُل إقرارُه) لتكذيب المُقَرّ له، ويحلف المُقِرّ إنِ ادَّعى المُقَر له جنسًا آخر.

(وإنْ فَسّره) المُقِر (بميتة) نجسة (أو خَمْرٍ) لا يجوز إمساكه، بخلاف خمر خلَّال وذمِّيٍّ مستترة؛ لأنه يلزم ردُّه، كما سبق في الغصب (١) (أو كلب لا يجوز اقتناؤه، أو ما لا يُتموَّل، كقِشْرة جَوْزة، وحبَّة بُرٍّ، أو ردٍّ سلام، وتشميتِ عاطسٍ ونحوه) كعيادة مريض وإجابة دعوة (لم يُقبل) منه تفسيره بذلك؛ لأن إقراره اعتراف بحقٍّ عليه، وهذه المذكورات لا تثبت في الذِّمة، وردُّ السلامِ ونحوه يسقط بفواته.

(فإنْ عيَّنه) أي: المجهولَ المُقَرَّ به (المُدَّعِي، وادَّعاه (٢)، ونَكَل المُقِرُّ، فعلى ما ذكروه) من أنه يُقضى عليه بالنكول، هذا قولُ القاضي. والأشهر: إن (٣) أبى حُبس حتى يُفسّر، كما قدمه أوّلًا، وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب؛ قاله في "تصحيح الفروع".

قلت: ويمكن أن يكون المُراد بقوله: "فعلى ما ذكروه" أي: تقدم ذكره من أنه يُحبس حتى يُبيّن، ولا يُقضى عليه بالنكول، وهذا أقرب وأولى.


(١) (٩/ ٢٢٩).
(٢) في متن الإقناع (٤/ ٥٦١): "والمدعي ادَّعاه".
(٣) في "ذ": "أنه إن".