للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لقصور نفعها عليه، بخلاف العلم.

(وإطعام الجائع ونحوُه) كسقي العطشان، وإكساء العاري، وفكِّ الأسير (واجب) على الكفاية إجماعًا (١) (مع أنَّه ليس في المال حق سوى الزكاة) وفاقًا.

وعن ابن عباس مرفوعًا: "إن اللهَ لم يفْرِض الزكَاةَ إلَّا ليطيبَ ما بَقِي من أموَالِكُم" (٢)، وعن أبي هريرة (٣) مرفوعًا: "إذا أديتَ زكاةَ مَالِكَ، ققد قَضَيتَ ما عليكَ" رواه ابن ماجه والترمذي (٤). وقال:


(١) الاستذكار (٥/ ٣٠٩).
(٢) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب ٣٢، حديث ١٦٦٤، وأحمد في فضائل الصحابة (١/ ٣٧٤) حديث ٥٦٠، وأبو يعلى (٤/ ٣٧٨) حديث ٢٤٩٩، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٧٨٨)، حديث ١٠٠٨٠، والحاكم (١/ ٤٠٨ - ٤٠٩، ٢/ ٣٣٣)، والبيهقي (٤/ ٨٣) وفي شعب الإيمان (٣/ ١٩٤) حديث ٣٣٠٧. قال الحاكم في الموضع الأول: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال في الموضع الثاني: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: عثمان لا أعرفه، والخبر عجيب.
قلنا: في المستدرك المطبوع "عثمان بن القطان" ولعله تصحيف، والصواب: عثمان أبي اليقظان، كما في مسند أبي يعلى، وإتحاف المهرة (٨/ ٢٩) وغيرهما وهو عثمان بن عمير معروف ولكنه ضعيف اختلط كما قاله الحافظ في التقريب (٤٥٣٩). ورواه أبو داود، والحاكم في الموضع الأول وليس في سنديهما عثمان.
(٣) "أبي هريرة": في الأصل و"ذ": "أبي" والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج.
(٤) ابن ماجه في الزكاة، باب ٣، حديث ١٧٨٨، والترمذي في الزكاة، باب ٢، حديث ٦١٨، وقال: حسن غريب. وأخرجه -أيضًا- ابن زنجويه في الأموال (٢/ ٧٩٧) حديث ١٣٨٣ و ١٣٨٤، وابن الجارود، حديث ٣٣٦، =