للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُمنعُ منه) لأنه إضاعة بلا مصلحة (قال) القاضي سعدُ الدين (الحارثيُّ (١): الموقوفُ على الاستصباحِ في المساجد يُستعملُ بالمعروف، ولا يُزادُ على المُعتادِ لليلةِ نصف شعبان، ولا لليلةِ الخَتمِ) في أواخر رمضان عند خَتم القرآن في التراويح (ولا لِلَّيلةِ المشتهرة (٢) بالرَّغائبِ) أول جمعة في رجب (فإن (٣) زاد) على المعتاد في هذه الليالي وشِبهها (ضَمِنَ؛ لأنَّ الزيادة بِدعةٌ، وإضاعةُ مال؛ لخُلُوِّهِ عن نَفعِ الدنيا ونَفعِ الآخرة، ويؤدِّي عادة إلى كثرةِ اللغطِ واللهوِ، وشَغلِ قُلُوب المصَلِّين، وتوهُّمُ كونها قُربة باطلٌ لا أصلَ له في الشرع. انتهى) بل في كلام ابن الجوزي ما يدلُّ على أنه مِن إدخال بعض المجوس على أهل الإسلام.

قلت: وقريب من ذلك إيقاد المآذن، لكنه في رمضان صار بحسب العادة علامة على بقاء الليل.

(وينبغي إذا أخذ شيئًا مِن المسجد مما يُصانُ عنه أن لا يُلقيه فيه) لأنه أخلى (٤) المسجد منه، فإذا ألقى فيه فهو ككُنَاسة ونحوها أُلقيت


= وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٦): رجاله ثقات.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢٥١): وإسناد طريق ابن ماجه صحيح رجاله ثقات. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٢٢١ مع الفيض) ورمز لحسنه. وضعَّفه عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٨)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٣١). وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (٢/ ٩٠): هذا حديث منكر جدًّا. وقال الحافظ في الإصابة (١٣/ ١٤٢): فيه نظر.
(١) تقدم التعريف به (٥/ ٤٠٣).
(٢) في "ذ": "المشهورة".
(٣) في "ح": "فإذا".
(٤) في الأصل و"ح": "لأن خلاء" والمثبت من "ذ".