للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متفق عليه (١). وظاهره: لا فرق بين أن يكون نازلًا أو سائرًا في جمع التقديم أو التأخير. وقال القاضي: لا يجوز إلا لسائر.

(فلا يجمع من لا) يباح له أن (يقصر، كمكي ونحوه بعرفة ومزدلفة) قال في "شرح المنتهى": أما المكي، ومن هو دون مسافة القصر من عرفة ومزدلفة، والذي ينوي الإقامة بمكة فوق عشرين صلاة، فلا يجوز لواحد منهم الجمع؛ لأنهم ليسوا بمسافرين سفر قصر.

(و) الحالة الثانية: (لمريض يلحقه بتركه) أي الجمع (مشقة وضعف) لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "جمع من غيرِ خوفٍ ولا مطرٍ"، وفي رواية: "من غير خوفٍ ولا سفرٍ" رواهما مسلم (٢) من حديث ابن عباس. ولا عذر بعد ذَلك إلا المرض. وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة، وهي نوع مرض، واحتج أحمد (٣) بأن المرض أشد من السفر، واحتجم بعد الغروب ثم تعشى، ثم جمع بينهما.

"تنبيه" قوله: "مشقة وضعف" هكذا في "المستوعب"، و"الكافي" و"الشرح"، و"المقنع", وتابعه في "التنقيح"، ولم يتعقبه في "المبدع"، ولا "الإنصاف"، ولم يذكر في "الفروع": "وضعف"، وتبعه في "المنتهى" وحكاه في شرحه: بـ "قيل".

(و) الحالة الثالثة: (لمرضع لمشقة كثرة النجاسة) أي مشقة تطهيرها لكل صلاة. قال أبو المعالي: هي كمريض.

(و) الحالة الرابعة: (لعاجز عن الطهارة) بالماء (أو التيمم لكل صلاة)


(١) البخاري في تقصير الصلاة، باب ١٥، ١٦، حديث ١١١، ١١١٢، ومسلم في المسافرين، حديث ٧٠٤.
(٢) في المسافرين، حديث ٧٠٥، (٥٤، ٤٩، ٥٠).
(٣) انظر مسائل صالح (٢/ ١٥٩) رقم ٧٢٨، و(٣/ ١٧٧) رقم ١٥٩٨، ومسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٤١٦).