للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والخُنثى المُشْكل إن لَبِسَ المخيطَ) ولم يُغَطِّ وجهه، فلا فِدية عليه؛ لاحتمال كونه امرأة (أو غطَّى وجهه وجسده من غير لُبْسٍ) للمخيط (فلا فِدية) لاحتمال كونه رجلا (وإن غطَّى وجهَه ورأسه) فدى؛ لأنه إن كان أنثى فقد غطَّى وجهه، وإن كان رجلًا فقد غطَّى رأسه، فوجبت بكل حال (أو غطَّى وجهَه ولَبِسَ المخيط، فدى) لأنه إن كان أنثى فعليه الفِدية لتغطية وجهه، وإن كان ذكرًا فللبسه المخيط.

فصل

(الخامس: الطيبُ) إجماعًا (١)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "أمرَ يعلَى بنَ أُمَيَّةَ بغَسْلِ الطِّيبِ" (٢) وقال في المُحْرم الذي وقصته ناقته: "لا تُحَنِّطُوهُ" (٣) متفق عليهما، ولمسلم: "لا تمسُّوهُ بطِيبٍ" (٤) (فيحرُمُ عليه) أي: المُحْرِم (بعد إحرامِه تطييبُ بدنه وثيابه) أو شيء من بدنه. نصَّ عليه (٥)، أو شيء من ثوبه؛ لحديث ابن عمر (٦) ولأنه يُعدُّ متطيبًا بكل


(١) انظر: الإجماع لابن المنذر ص / ٥٥، والتمهيد لابن عبد البر (٢/ ٢٥٤).
(٢) إنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا آخر بغسل الطيب كما يأتي (٦/ ١٩٤) تعليق رقم (٤)، وكما أخرج البخاري في الحج، باب ١٧، حديث ١٥٣٦، ومسلم في الحج، حديث ١١٨٠، "أن يعلى بن أمية قال لعمر: أرني النبي حين يوحى إليه، قال: فبينما النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجِعْرانة، ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة، وهو متضمِّخ بطيب؟ " … فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات … " الحديث.
(٣) تقدم تخريجه (٦/ ٩٠) تعليق رقم (٤).
(٤) في الحج، حديث ١٢٠٦ (٩٩) وقد رواه البخاري -أيضًا- في الجنائز، باب ٢٢، حديث ١٢٦٧، وفي جزاء الصيد، باب ٢١، حديث ١٨٥١.
(٥) انظر مسائل عبد الله (٢/ ٦٩٨) رقم ٩٣٦، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٥٤) رقم ٧٦٨.
(٦) تقدم تخريجه (٦/ ١٢٤) تعليق رقم (٢).