للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُفرِّط؛ لأنه كان ثابتًا في ذمة الراهن قبل التلف، ولم يوجد ما يُسقطه، فبقي بحاله (كدَفْعِ عبدٍ) أو نحوه لربِّ دين (يبيعه، ويأخذ حقه من ثمنه، وكحبس عين مؤجرة) تعجَّل ربها أجرتها ثم انفسخ العقد (بعد الفسخ على الأجرة، ويتلفان) أي: العبد المدفوع لمن يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه، والعين المؤجرة المحبوسة على أجرتها بعد الفسخ، فلا يسقط الدَّين ولا الأجرة بتلفهما؛ لعدم تعلُّقه بهما.

(بخلاف حبس البائع المبيعَ المتميزَ على ثمنه، فإنه يسقطُ) ثمنه (بتلفِهِ) في رواية (١)؛ لأنه عوضه، والرهن ليس بعِوض الدَّين.

(وإذا تَلِف الرهن، لم يلزم الراهن أن يرهن مكانه رهنًا آخر) لأن الرهن من أصله جائز غير واجب.

(وإن قضى بعضَ دينه) أي: دين المدين (أو أبرأ منه، وببعضه) أي: الدين (رهنٌ أو كفيل، وقع عمًّا نواه الدافع أو المبرئ) لأن التعيين في ذلك له؛ فينصرف إلى ما عيَّنه، فمن عليه مائتان بإحداهما رهن أو كفيل فوفي منهما مائة، أو أُبرئ منها، فإن نوى القاضي، أو المبرئ المائة التي بها الرهن أو الكفيل، وقع عنها وانفك الرهن، وبرئ الكفيل، وإن نوى الأخرى وقع عنها، والرهق أو الكفيل بحاله.

(والقول قوله) أي: القاضي أو المبرئ (في النية واللفظ) لأنه أدرى بما صدر منه.

(فإن أطلق) ولم يعيِّن إحدى المائتين بلفظه ولا نيته حال القضاء أو الإبراء (صَرَفَه) بعد ذلك (إلى أيهما شاء) لأن له ذلك في الابتداء، فكان له ذلك بعده، كما لو كان له مالان: حاضر وغائب، فأدَّى قَدْر زكاة


(١) الإنصاف (٥/ ١٦٠).