(وتُسمَّى) المفاضلة: (محاطَّة؛ لأن ما تساويا فيه من الإصابة محطوط غير مُعتدٍّ به) ذكره في "الشرح". وفي "المنتهى": المُحاطَّة: أن يحطَّ ما تساويان فيه من إصابة من رمي معلوم مع تساويهما في الرميات، فأيهما فضل بإصابة معلومة، فقد سبق. قال في "شرحه": والفرق بين المفاضلة والمحاطَّة: أن المُحاطَّة يقدر فيها الإصابة من الجانبين بخلاف المفاضلة. واستدلّ له بكلام المجد في "شرحه".
(ويلزم) في المفاضلة (إكمال الرِّشْق، إذَا كان فيه) أي: في إكماله (فائدة) فإذا قالا: أينا فضل صاحبه بثلاث إصابات من عشرين رمية فهو سابق، فرميا اثني عشر سهمًا، فأصابها أحدهما وأخطأها الآخر كلها، لم يلزم إتمام الرشق؛ لأن أكثر ما يكون أن يصيب الآخر الثمانية الباقية ويخطئها الأول، ولا يخرج الأول بهذا عن كونه سابقًا، وإن كان الأول إنما أصاب في الاثني عشر عشرًا، لزمهما أن يرميا بقية الثلاثة عشر، فإن أصابا أو أخطآ أو أصابها الأول وحده، فقد سبق، ولا يحتاج إلى إتمام الرشق، وإن أصابها الآخر دون الأول، فعليهما أن يرميا الرابع عشر على ما تقدم.
ضابط ذلك: أنه متى بقي من عدد الرمي ما يمكن أن يسبق به أحدهما صاحبه، أو يسقط به سبق صاحبه، لزم الإتمام، وإلا؛ فلا.
(والمبادرة: أن يقولا: من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية، فقد سبق، فأيهما سبق إليها مع تساويهما في الرمي، فهو السابق) لوجود الشرط.
(ولا يلزم) إذا سبق إليها واحد (إتمام الرمي) عشرين؛ لأن السبق