للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن جابر قال: "كنا ننزعُه عن الغلمَانِ، ونتركُه على الجوَارِي" رواه أبو داود (١).

وشقق عمر، وابن مسعود، وحذيفة، "قُمُص الحرير على الصبيان" رواه الخلال (٢).

ويتعلق التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام، كتمكينهم من شرب الخمر، وكونهم محلا للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم، أبلغ في التحريم.

(وصلاته) أي: الصبي (فيه) أي: في المحرم عليه لبسه (كصلاته) أي: الرجل، فلا تصح.

قلت: قد تقدم أن محل بطلان صلاة الرجل فيه، إذا كان عالمًا، ذاكرًا على المذهب, وعلى هذا فينبغي هنا الصحة، لأن النهي عائد على إلباسه، وتمكينه، وهو خارج عن الصلاة وشروطها (٣).


(١) في اللباس، باب ١٤، حديث ٤٠٥٩.
(٢) أمر عمر - رضي الله عنه -. رواه ابن سعد (٣/ ١٣٠)، وابن أبي شيبة (٨/ ١٦٢)، والطحاوي (٤/ ٢٤٨)، وذكره في المطالب العالية (٣/ ١٣٠) وعزاه إلى مسدد، وأحمد بن منيع.
وأثر ابن مسعود - رضي الله عنه -. رواه عبد الرزاق (١١/ ٧٠) رقم ١٩٩٣٧، وابن أبي شيبة (٨/ ١٦١)، والطبراني في الكبير (٩/ ١٧٢) رقم ٨٧٨٦، ٨٧٨٧، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ١٣٥) رقم ٦٠٩١، وذكره في المطالب العالية (٣/ ١٨) وعزاه إلى مسدد.
وأثر حذيفة - رضي الله عنه -. رواه ابن أبي شيبة (٨/ ١٦١ - ١٦٢).
(٣) والجواب بالفرق بين الحالين، وهو أن فعل المكلف في الحالة المذكورة، غير مؤاخذ به أحد؛ فلذلك اغتفر صحة الصلاة، بخلاف مسألة الصبي، فإن الفعل الواقع فيها معصية مؤاخذ بها، وإن تعلقت بغير المصلي، فكأنه لشؤم أثر المعصية حكم ببطلان الصلاة، هذا ما ظهر، فليحرر. قاله شيخ شيخنا عثمان النجدي - رحمه الله -. "ش".