(٢) أمر عمر - رضي الله عنه -. رواه ابن سعد (٣/ ١٣٠)، وابن أبي شيبة (٨/ ١٦٢)، والطحاوي (٤/ ٢٤٨)، وذكره في المطالب العالية (٣/ ١٣٠) وعزاه إلى مسدد، وأحمد بن منيع. وأثر ابن مسعود - رضي الله عنه -. رواه عبد الرزاق (١١/ ٧٠) رقم ١٩٩٣٧، وابن أبي شيبة (٨/ ١٦١)، والطبراني في الكبير (٩/ ١٧٢) رقم ٨٧٨٦، ٨٧٨٧، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ١٣٥) رقم ٦٠٩١، وذكره في المطالب العالية (٣/ ١٨) وعزاه إلى مسدد. وأثر حذيفة - رضي الله عنه -. رواه ابن أبي شيبة (٨/ ١٦١ - ١٦٢). (٣) والجواب بالفرق بين الحالين، وهو أن فعل المكلف في الحالة المذكورة، غير مؤاخذ به أحد؛ فلذلك اغتفر صحة الصلاة، بخلاف مسألة الصبي، فإن الفعل الواقع فيها معصية مؤاخذ بها، وإن تعلقت بغير المصلي، فكأنه لشؤم أثر المعصية حكم ببطلان الصلاة، هذا ما ظهر، فليحرر. قاله شيخ شيخنا عثمان النجدي - رحمه الله -. "ش".