للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: بالثاني (ثبت نسب الثلاثة) ولا أثر لتكذيب الثاني؛ لأنه لم يكن وارثًا حين إقرار الأول به.

(وإن أقرَّ بعض الورثة بامرأة للميت) أي: بأنها زوجته (لزمه لها) أي: للزوجة من التَّرِكة (ما يَفْضُل في يده من حصته) كما لو مات رجل عن ابنين، فأقر أحدهما بزوجة للميت، وأنكر الآخر، فلها نصف ثُمن التَّرِكة مما بيد المقر.

(فإن مات من أنكر) ها من الابنين (فأقرَّ بها ابنه) أي: ابن المنكِر، ولا وارث له غيره (كمل إرثها) فيدفع لها نصف الثُّمن، فيكمل لها الثمن؛ لاعترافه بظلم أبيه لها بإنكارها.

(وإن قال مكلَّف) لمكلَّفٍ آخر: (مات أبي، وأنت أخي. أو) قال لأكثر من واحد: (مات أبونا، ونحن أبناؤه. فقال) المقَر به: (هو) أي: الميت (أبي، ولست بأخي. لم يُقبل إنكاره) لأن القائل نَسَبَ الميت إليه أولًا بأنه أبوه، وأقرَّ بمشاركة المقَر له في ميراثه بطريق الأخوة، فلما أنكر أخوته لم يثبت إقراره به، وبقيت دعواه أنه أبوه دونه غير مقبولة، كما لو ادَّعى ذلك قبل الإقرار.

(وإن قال) الأول: (مات أبوك، وأنا أخوك. فقال) مجيبًا له: (لست بأخي. فالمال) المُخَلّف عن الميت (كلُّه للمقَرِّ به) لأنه بدأ بالإقرار بأن هذا الميت، أبوه فثبت ذلك له، ثم ادَّعى مشاركته بعد ثبوت الأبوة للأول، فإذا أنكر الأول أخوّته لم تُقبل دعوى هذا المقِر.

(وإن قال) مكلَّف لمكلَّف آخر: (ماتت زوجتي، وأنت أخوها. فقال) مجيبًا له: (لستَ بزوجها. قُبِل إنكاره) أنها زوجته؛ لأن الزوجية من شرطها الإشهاد، فلا تكاد تخفى، ويمكن إقامة البينة عليها.