للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجلوس مع أهل الميت والاختلاف إليهم بعد الدفن ثلاثة أيام. وهذا (١) تعظيم للموت. وقال بعضهم: إنما المكروه البيتوتة عند أهل الميت، وأن يجلس إليهم من عزى مرة، أو يستديم المعزِّي الجلوسَ زيادةً كثيرة على قدر التعزية.

(و) يُكره (المبيت عندهم) أي: عند أهل الميت لما تقدم (وفي "الفصول": يُكره الاجتماع بعد خروج الروح، لتهييجه الحزن).

(ويُكره) تعزية الرجل (لشابة أجنبية) أي: غير مَحْرَم له؛ خشية الفتنة. وينبغي أن يراد: الحسناء؛ عجوزًا كانت أو شابة، بخلاف غيرها كما تقدم (٢).

(ولا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع جنازته، أو) لـ (ـــيخرج وليه، فيعزيه) وسواء كان جلوسه خارجًا عن دار الميت بمسجد أو غيره، لكن إن كان الجلوس خارج المسجد على حصير من المسجد أو بساط منه، كره. نص عليه في رواية المرُّوذي وغيره (٣). ونقل عنه عبد الله وأبو طالب (٤) جوازه؛ لأنه انتفاع بها في عبادة، أشبه ما لو قعدوا عليها داخله. قال في "شرح الهداية": والأول أصح؛ لأنها


(١) في "ح": "هذا" بلا واو.
(٢) (٣/ ١٤٨، ٤/ ٢٥٩، ٢٧١).
(٣) انظر كتاب الورع ص/ ٣٢، وفيه: سألت أبا عبد الله عن بواري المسجد، ترى أن يقعد عليها خارج المسجد لجنازة تكون؟ قال: لا يقعد عليها خارج المسجد، ورأيت أبا عبد الله قد جاء يعزي رجلًا، وبارية على الباب، فلم يقعد مع الناس على البارية، وقعد على التراب اهـ. والباريَّة: الحصير المنسوج، كما في القاموس المحيط ص/ ٤٥٢.
(٤) انظر مسائل عبد الله (٢/ ٤٨٧ - ٤٨٨)، رقم ٦٧٨.