للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كمال، والصبي ليس من أهلها، أشبه المرأة، بل آكد؛ لأنه نقص يمنع التكليف وصحة الإقرار. والإمام ضامن، وليس هو من أهل الضمان؛ ولأنه لا يؤمن منه الإخلال بالقراءة حال السر.

(وتصح) إمامة المميز للبالغ (في نفل) ككسوف وتراويح (و) تصح إمامة مميز (بمثله) لأنه متنفل يؤم متنفلًا.

(ولا) تصح (إمامة محدث) يعلم ذلك (ولا) إمامة (نجس يعلم ذلك) لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة، أشبه المتلاعب؛ لكونه لا صلاة له في نفسه، فيعيد من صلى خلفه.

(ولو جهله) أي الحدث أو النجس (مأموم فقط) أي وحده وعلمه الإمام، فيعيدون كلهم. ولا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر، ولا بين نجاسة الثوب والبدن والبقعة.

(فإن جهله) أي الحدث أو النجس (هو) أي الإمام (والمأمومون كلهم حتى قضوا الصلاة، صحت صلاة مأموم وحده) أي دون الإمام، لما روى البراء بن عازب أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته، وتمت للقوم صلاتهم" رواه محمد بن الحسين الحراني (١).


(١) لعله في فوائده ولم تطبع، لا تزال مخطوطة في الظاهرية برقم حديث ٣٨٩، كما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ص/ ١٦٤.
وهو محمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم أبو سليمان الحراني، كتب الناس عنه بانتخاب الدارقطني، ثقة، مستور، حسن المذهب، توفي سنة ٣٥٧ هـ رحمه الله تعالى (تاريخ بغداد ٢/ ٢٤٢).
والحديث رواه - أيضًا - ابن عدي (٥/ ١٨٩٣)، والدارقطني (١/ ٣٦٣، ٣٦٤)، والبيهقي (٢/ ٤٠٠)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٤٨٧، ٤٨٨) بنحوه. قال البيهقي: هذا غير قوي، وفيما مضى كفاية. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٣٣): وفيه جويبر، وهو متروك، وفي السند انقطاع أيضًا.