للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصفين (والنفقة كذلك) أي: نصفان (على أن ثلثه لأحدهما، وللآخر الثلثان، لم يصح) الصلح (لأنه يصالح، على (١) بعض ملكه ببعض) وذلك غير صحيح.

(وإن اتفقا على أن يحمِّله) أي: الحائط المشترك بعد بنائهما له (كل واحد منهما) أي: من الشريكين (ما شاء) من بناء أو خشب (لم يجز) الصُّلح (لجهالة الحمل.

ولا يُجبر) الشريك (على بناء حاجز بين ملكيهما) لأن انتفاعهما لا يتوقف على ذلك، فلا ضرر في تركه، بخلاف الحائط المشترك والسقف، فإن أراد أحدهما البناء، فله ذلك في ملكه خاصة.

(ولو انهدم سُفْلٌ) لإنسان، و (عُلْوُه لغيره، انفرد صاحب السُّفْل ببنائه) لانفرداه بملكه (وأُجبر) صاحب السُّفْل (عليه) ليتمكن صاحب العلو من انتفاعه به.

(وإن كان على العلو طبقةٌ ثالثة) لآخر (فصاحب الوسط مع من فوقه، كمن) أي: كالذي (تحته) وهو صاحب السُّفل (معه) أي: مع صاحب العلو، فيجبر ربُّ الوسطى (٢) على بنائها، وينفرد به، كما تقدم (٣).

(وإذا كان نهر، أو بئر، أو دولاب، أو ناعورة، أو قناة) شركة (بين جماعة، واحتاج) ذلك (إلى عمارة، أو كَرْي) أي: تنظيف (أو) إلى (سَدّ


(١) في "ذ": عن.
(٢) في "ح": "الوسط".
(٣) (٨/ ٣١٩).