للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكفّارة (ولا يلزمه) أي: القائل: أعتق عبدك عنِّي (ثمنه) أي: العتيق (إلا بالتزامه) بأن قال: أعتقه وعليَّ ثمنه. وصح: كلما أعتقت عبدًا من عبيدك، فعليّ ثمنه. وإن لم يبين العدد والثمن؛ ذكره في "الاختيارات" (١) في الإجارة.

(وإن قال) إنسان لمالك رقيق: (أعتقه والثمن عليَّ) ولم يقل: أعتقه عني (أو) قال: (أعتقه عنك وعليَّ ثمنه، ففعل (٢)؛ صح) العتق (والثمن عليه) لالتزامه له، فقد جعل له جعلًا على إعتاق عبده، فلزمه ذلك بالعمل، كما لو قال: ابنِ لي هذا الحائط بدينار (والعتق والولاء للمعتق) لأنه لم يأمره بإعتاقه عنه، ولا قصده به المعتق، فلم يوجد ما يقتضي صَرْفه إليه، فبقي للمعتق؛ لحديث: "الولاءُ لمن أعتقَ" (٣).

(ويجزئه) أي: يجزئ هذا العتقُ المعتِقَ (عن الواجب) عليه من نذر أو كفارة.

(ولا يجب على السيد إجابة من قال) له: (أعتق عبدك عنِّي) أو عنك (وعليَّ ثمنه) لأنه لا ولاية له عليه، ولو قال: اقتله على كذا، فلغو.

(وإن قال كافر لشخص) مسلم أو كافر: (أعتق عبدك المسلم عني) أو عنك (٤) (وعلي ثمنه، ففعل) أي: فأعتقه عن الكافر (صح) لأنه إنما يملكه زمنًا يسيرًا ولا يتسلمه، فاغتفر هذا الضرر اليسير؛ لأجل تحصيل الحرية للأبد التي يحصل بها نفع عظيم؛ لأن الإنسان بها يصير متهيئًا للطاعات، وإكمال القُربات (وعَتَقَ، وولاؤه له) أي: للكافر، ويرثه به؛


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٢١.
(٢) "ففعل" ليست في "ح".
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ١٤٣) تعليق رقم (١).
(٤) قوله: "أو عنك" سقط من "ح" و"ذ".