للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"القاموس" (١): والمحمل كمجلس: شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان. قال (٢): والمظلة بالكسر والفتح: الكبير من الأخبية.

(قال في "الترغيب": وعِدل قُماش على مُكْرٍ، إن كانت) الإجارة (في الذمة. وقال الموفق: إنما يلزم المؤجِر ما تقدم ذِكره إذا كان الكري على أن يذهب معه المؤجر، أما إن كان على أن يسلِّم الراكب البهيمة ليركبها لنفسه، فكل ذلك عليه) لأن الذي على المكري تسليم البهيمة، وقد سلَّمها (انتهى. وهو متوجِّه في بعض دون بعض.

والأولى أن يُرجَع في ذلك إلى العُرف والعادة، ولعله مُرادهم) لقولهم أولًا: عما جرت به عادة أو عرف. قلت: حتى لو سافر معها ينبغي ألّا يلزمه إلا ما هو العادة والعُرف؛ لأنه يختلف باختلاف البلدان.

(فأما تفريغ البَالوعة والكنيف، وما حصل في الدار من زِبْل وقُمامة، فيلزم المستأجرَ، إذا تسلَّمها فارغة) لحصوله بفعله، كقماشه. قال في "الإنصاف": ويتوجَّه أن يُرجَع في ذلك إلى العُرف.

(ويلزم مؤجرَ الدار تسليمُها مُنظَّفة) من زِبْل وقمامة، فارغَة البَالوعة والكنيف (و) يلزمه -أيضًا- (إزالة ثلج عن سطح) المؤجَرة (و) عن (أرض) مؤجرة (ولو) كان الثلج (حادثًا) بعد الإجارة؛ ليتمكَّن المستأجر من الانتفاع.

و (لا) يلزم المؤجر لمكان يستقَى منه (حبلٌ ودلو وبكرة) كمُكرٍ أرضًا لزرع، فإن آلة الحرث ونحوها على المكتري.


(١) ص / ١٢٧٦، مادة (حمل).
(٢) ص / ١٣٢٩، مادة (ظلل).