للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: والمقضي هنا ليس أول صلاته دائمًا، بل حكمه حكم ما فاته من صلاته معه.

(وإن تخلف) المأموم (بركنين) لغير عذر (بطلت) صلاته، لتركه متابعة الإمام بلا عذر. (و) إن كان تخلفه بالركنين فأكثر (لعذر، كنوم، وسهو، وزحام، إن أمن فوت الركعة الثانية، أتى بما تركه وتبعه) لتمكنه من استدراكه بلا محذور (وصحت ركعته) فيتم عليها (وإلا) بأن لم يأمن فوت الثانية إن أتى بما تركه (تبعه) لأن استدراكه الفائتة إذن يؤدي إلى فوت ركعة غيرها، فيتركه محافظة على متابعة إمامه (ولغت ركعته، والتي تليها عوضها) فيبني عليها.

(ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى، وقد رفع إمامه من ركوع الثانية، تابعه في السجود، فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه، يدرك بها الجمعة) فيأتي بعدها بركعة، فتتم جمعته. ولم نقل بالتلفيق فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات؛ لتحصل الموالاة بين ركوع وسجود معتبر. وإن ظن تحريم متابعته فسجد جهلًا، اعتد به، ولو أتى بما تخلف به، وأدرك إمامه في ركوع الثاني، تبعه، وتمت جمعته، وبعد رفعه منه، تبعه، وقضى كمسبوق.

(ويسن للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها) لحديث أبي هريرة يرفعه: "إذا صلى أحدكم للناس فليخفّفْ، فإن فيهم السقيم، والضعيف، وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطوِّلْ ما شاء" رواه الجماعة (١).

وعن أبي مسعود عقبة بن عامر قال: "جاء رجل إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني لأتأخرُ عن صلاةِ الصبحِ من أجل فلان، مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النَّبيَّ


(١) البخاري في الأذان، باب ٦٢، حديث ٧٠٣، ومسلم في الصلاة، حديث ٤٦٧، وأبو داود في الصلاة، باب ١٢٧، حديث ٧٩٤، ٧٩٥، والترمذي في الصلاة، باب ٦١، حديث ٢٣٦، والنسائي في الإمامة، باب ٣٥، حديث ٨٢٢، وأحمد (٢/ ٢٧١، ٤٨٦، ٥٠٢) ولم نقف عليه في مظانه من سنن ابن ماجه.