للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أنه كان مطويًّا، وكونه يملك ردّه بالعيب، دليل على صحة المَبيع.

(ولا) يصح بيع (ثوب نُسج بعضُه على أن يُنسج بقيته) ولو منشورًا؛ للجهالة والتعليق (فإن أحضر) البائع ما نسجه من الثوب وبقية السَّدى (١) و (اللُّحمة وباعها مع الثوب، وشرط على البائع نسجَها) أي: البقية (صحَّ) البيع والشرط (إذ هو اشتراط منفعة البائع، على ما يأتي في الشروط في البيع) كاشتراط حمل الحطب، أو تكسيره.

(ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه) لأن العطاء مغيب، فيكون من بيع الغَرر (وهو) أي: العطاء (قسطه من الديوان، ولا) يصح بيع (رقعَةٍ به) أي: بالعطاء؛ لأن المقصود بيع العطاء، لا هي.

(ولا) يصح (بيع معدن وحجارته) قال في "شرح المنتهى": قبل حوزه. انتهى.

وهذا واضح في المعدن الجاري؛ لأنه لا يملكه بملك الأرض، بخلاف الجامد، فيصح بيعه -كما تقدم- قبل حوزه، لكن بشرط العلم به، فما هنا محمول على المعدن الجاري مطلقًا، وعلى الجامد غير المعدوم.

(ولا) يصح (السَّلَف فيه) أي: في المعدن، نص عليه (٢)؛ لأنه لا يدري (٣) ما فيه، فهو من بيع الغرر.

(ولا) يصح (بيع الحصاة) لحديث أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى


(١) السَّدَى: خلاف اللُّحمة، وهو ما يُمدُّ عن الثوب طولًا في النسج. المصباح المنير ص / ٣٦٨ مادة (سدى).
(٢) مسائل الكوسج (٦/ ٢٩٧٥) رقم ٢٢٠٦، وانظر الجامع الصغير لأبي يعلى (١/ ١٢١).
(٣) في "ذ": "يدرى".