للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه) لما روي "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قضى ركعتَي الفجرِ مع الفجر حين نام عنهُما (١)، وقضى الركعتينِ اللتينِ قبل الظهرِ بعد العصر" (٢) وقسنا الباقي على ذلك (وتقدم) في باب شروط الصلاة (إذا فاتت) السنن (مع الفرائض) مفصلًا.

(وسنة فجر، وسنة ظهر الأولة بعدهما) أي بعد الفجر، والظهر (قضاء) لأن وقتهما يمتد إلى الصلاة، ففعلهما بعد الوقت يكون قضاء.

(ويبدأ بسنة الظهر) التي (قبلها إذا قضاها) أي السنة (قبل) السنة (التي بعدها) أي بعد الظهر ندبًا، مراعاة للترتيب.

(ويسن غير الرواتب: أربع قبل الظهر، وأربع بعدها) لما روت أم حبيبة زوج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالت: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "من حافظ على أربع قبل الظهر، وأربع بعدَها، حرَّمه اللهُ على النار" صححه الترمذي (٣).


(١) رواه مسلم في المساجد، حديث ٦٨٠ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) رواه البخاري في السهو، باب ٨، حديث ١٢٣٣، ومسلم في المسافرين، حديث ٨٣٤ عن أم سلمة - رضي الله عنها -.
(٣) في الصلاة، باب ٢٠٠، حديث ٤٢٨. وأخرجه - أيضًا - البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٣٦ - ٣٧)، حديث ١٨١١، ١٨١٢، ١٨١٤، ١٨١٥، وأبو داود في الصلاة، باب ٢٩٦، حديث ١٢٦٩، والنسائي في قيام الليل، باب ٦٧، حديث ١٨١٦، وفي الكبرى (١/ ٤٦٢) حديث ١٤٨٠، ١٤٨١، وابن ماجه في الصلاة، باب (١٠٨)، حديث ١١٦٠، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٤)، وأحمد (٦/ ٣٢٥، ٣٢٦)، وأبو يعلى (١٣/ ٥٢ - ٥٣) حديث ٧١٣٠، وابن خزيمة (٢/ ٢٠٦) حديث ١١٩١، ١١٩٢، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٣٢ - ٢٣٦) حديث ٢٤١ - ٤٤٦، ٤٥٢، ٤٥٣، ٤٥٦ - ٤٥٩، وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال ص/ ١٣٤، ١٣٦، حديث ٨٠، ٨٤، والحاكم (١/ ٣١٢)، وتمام في فوائده (١/ ٣٨١) حديث ٣٧٩، والبيهقي (٢/ ٤٧٢، ٤٧٣)، والبغوي (٣/ ٤٦٣، ٤٦٤) =