للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن طال المجلس) قبل القبض، وتقابضا قبل التفرُّق جاز (أو) تصارفا، ثم (تماشيا مُصْطَحِبَيْنِ إلى منزل أحدِهما) فتقابضا (أو) تماشيا (إلى الصرَّاف فتقابضا عنده، جاز) أي: صَحَّ الصَّرْف؛ لأن المجلس هنا كمجلس الخيار في البيع، ولم يتفرَّقا قبل القبض، ولا يبطل الصَّرْف بتخابر فيه، وقياسه سلم، وبيع نحو مُدّ بُر بمثله، أو بشعير، فيصح العقد دون الشرط، كسائر الشروط الفاسدة.

(ويجوز) الصَّرْف (في الذِّمم بالصفة) كصارفتك دينارًا بعشرة دراهم، ويصف ذلك إن تعددت النقود، وإلا؛ لم يحتج لوصفه، وينصرف لنَقْد البلد.

ويكفي القبض في المجلس، وإن لم تكن معينة (لأن المجلس كحالة العقد) لعموم ما سبق من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بيعوا الذهبَ بالفضَّة كيف شئتم، يدًا بيدٍ" (١) (فمتى افترقا قبل التقابض) من الجانبين بطل العقد؛ لما سبق.

(أو افترقا) أي: المتعاقدان (عن مجلس) عقد (السَّلَم قبل قبض) المُسلَّم إليه (رأسَ ماله) أي: السَّلَم (بطل العقد) لما يأتي في السَّلَم.

(وإن قبض البعض فيهما) أي: في الصَّرْف والسَّلَم (ثم افترقا، كفرقة خيار المجلس) قبل تقابض الباقي (بطل) العقد (فيما لم يقبض فقط) لفوات شرطه.

(ولو وكَّل المتصارفان) من يقبض لهما (أو) وكَّل (أحدهما من


= وأخرجه أبو داود في البيوع، باب ١٢، حديث ٣٣٤٩، والنسائي في البيوع، باب ٤٤، حديث ٤٥٧٦، ٤٥٧٧، بنحوه. ومعناه في صحيح مسلم وغيره. وقد تقدم تخريجه (٨/ ٦) تعليق رقم (٤).
(١) تقدم تخريجه (٨/ ٤٠) تعليق رقم (٤).