للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي "المنتهى": يُباح تحلُّل لحاجة قتال أو بَذْل مال لا يسيرٍ لمسلم.

(ولو نوى) المُحْصَر (التحلُّل قبل ذَبْحِ هدي) إن وجده (أو) قبل (صوم) إن عدم الهدي (ورفضَ (١) إحرامَه، لم يَحِلَّ، ولزمه دَمٌ؛ لتحلُّله، ولكل محظُور فَعَله بعده) أي: بعد التحلُّل، هكذا في "المقنع". قال في "الإنصاف": وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وقدَّمه في "الفروع". وقيل: لا يلزمه دم لذلك، جزم به في "المغني" و"الشرح". انتهى.

وسبق في كلام المصنف تبعًا لما صحَّحه في "الإنصاف" - أيضًا - في باب الإحرام (٢): أنه لا شيء عليه؛ لرفض إحرامه؛ لأنه مجرَّد نيَّة، فانظر: هل هما مسألتان، فيُحمل التحلُّل هنا على لُبْس المخيط مثلًا، أو مسألة واحدة، تَنَاقَضَ التصحيحُ فيها؟! (٣).

(ولا قضاء على مُحْصَرٍ إن كان) حَجُّه (نَفْلًا) لظاهر الآية، وذكر في "الإنصاف" أنه المذهب، وقيَّده في "المستوعب"، و"المنتهى" بما إذا تحلَّل قبل فوات الحَجِّ. ومفهومهما: أنه لو تحلَّل بعد فوات الحَجِّ يلزمه القضاء، وهو إحدى روايتين (٤) أطلقهما في "الشرح" وغيره. وهو ظاهر كلامه أول الباب.


(١) في "ح": "أو رفض" وهو الأقرب لما يأتي في كلام المؤلف.
(٢) في "ح": "محظورات الإحرام"، وهو الصواب كما سبق (٦/ ١٩٥).
(٣) "قال الشيخ عثمان: الظاهر أنهما مسألتان، ولعل ما تقدم في غير المحصر، لا لإلغاء رفضه الإحرام، ولزوم أفعال الحج, فإذا عدل عن الواجب عليه من هدي أو صوم، لزمه دم، وحينئذ فلا تناقض، أقره شيخنا أحمد المرداوي حفظه الله" ا. هـ. ش.
(٤) المغني (٥/ ١٩٦).