(متى كان مُفسِدُ النكاحِ جماعة، وُزِّعَ المهر على رَضَعاتِهنَّ المُحرِّمة) لأنه إتلاف اشتركن فيه، فكان على كل واحدة بقدر ما أتلفت، و(لا) يوزع (على) عدد (رؤوسهن) كما لو أتلفن مالًا وتفاوتن فيه.
(فلو سقى خمسٌ زوجةً صغيرة من لبن أُمِّ الزوجِ خمسَ مرات انفسخ نكاحُها) لأنها صارت أخته من الرضاع (ولزمهنَّ نصف مهرها بينهن) بحسب ما سقينها؛ لتسببهن في استقراره عليه.
(فإن سقتها واحدةٌ شَرْبتين، و) سقتها (أخرى ثلاثًا، فعلى الأولى خُمس المهر، وعلى الثانية خُمس) المهر (وعُشْر)ه.
(وإن سقتها واحدةٌ شربتين، وسقاها ثلاثٌ) أُخَرُ (ثلاثَ شَرَبات، فعلى الأولى الخُمس، وعلى كل واحدة من الثلاث عُشْر.
وإن كان له ثلاث نسوةٍ كبارٌ، وواحدةٌ صغيرة، فأرضعت كل واحدة من الثلاث) الكبار (الصغيرةَ أربعَ رَضَعات، ثم حَلَبْنَ في إناء وسقينه للصغيرة؛ حَرُمَ الكبارُ) لأنهن من أمهات نسائه (فإن لم يكن دخل بهنَّ؛ فنكاح الصغيرة ثابتٌ، وعليه لكلِّ واحدةٍ ثلث صَداقها، يرجعُ به على ضَرَّتَيْها) لتسببهن في استقرار ذلك عليه، ويسقط السدس الباقي من النصف في نظير فعلها؛ لأن كل واحدة منهما ثالثة لضَرَّتيها، مشارِكة لهما (لأن إفسادَ نكاحِها حصل بفعلِها وفعلِهما.
وإن كان قد دخل بإحدى الكِبار؛ حَرُمت الصغيرةُ أيضًا) لأنها ربيبة زوجة دخل بها (ولها) أي: الصغيرة (نصفُ صَداقها، يرجع به عليهنَّ