للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو بحضرة طعام يحتاج إليه، وله الشبع) نص عليه (١). لخبر أنس في "الصحيحين": "ولا تعجلن حتى تفرغَ منْه" (٢).

(أو خائف من ضياع ماله، كغلة في بيادرها، ودواب أنعام لا حافظ لها غيره، ونحوه، أو) خائف (تلفه، كخبز في تنور، وطبيخ على نار، ونحوه).

(أو) خائف (فواته، كالضائع يدل به) أي عليه (في مكان، كمن ضاع له كبش، أو أبق له عبد، وهو يرجو وجوده. أو قدم به من سفر إن لم يقف لأخذه، ضاع. لكن قال المجد) عبد السلام بن تيمية: (الأفضل ترك ما يرجو وجوده ويصلي الجمعة والجماعة) لأن ما عند الله خير وأبقى، وربما لا ينفعه حذره.

(أو) خائف من (ضرر فيه) أي ماله (أو في معيشة يحتاجها، أو أطلق الماء على زرعه أو بستانه، يخاف إن تركه، فسد.

أو كان مستحفظًا على شيء يخاف عليه) الضياع (إن ذهب وتركه، كناطور بستان ونحوه) لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق. وقال ابن عقيل: خوف فوت المال عذر في ترك الجمعة إن لم يتعمد سببه، بل حصل اتفاقًا.


(١) انظر مسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٢٢٩) رقم ١٣١، وبدائع الفوائد (٣/ ٧٩)، وفتح الباري لابن رجب (٦/ ٩٩).
(٢) البخاري في الأذان، باب ٤٢، حديث ٦٧٢، ومسلم في المساجد، حديث ٥٥٧، ولفظه: "إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم".
وروى البخاري في الأذان، باب ٤٢، حديث ٦٧٣، ومسلم في المساجد، حديث ٥٥٩، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة, فابدأوا بالعشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه".