للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإذا عقد الإمام) أو نائبه (الذِّمَةَ لكفارٍ زعموا أنهم أهلُ كتاب، ثم تبين يقينًا أنهم عبدة أوثان) أو نحوهم (فالعقدُ باطل) لفوات شرطه.

(ومن انتقل إلى أحد الأديان الثلاثة من غير أهلها، بأن تهوَّد، أو تنصَّر، أو تمجَّس قبل بعث (١) نبيِّنا محمدٍ، ولو بعد التَّبديل، فله حكمُ الدِّين الذي انتقل إليه من إقراره بالجِزية وغيرِه) كحِلِّ ذبيحته ومناكحته إذا (٢) تهوَّد، أو تنصَّر.

(وكذا) من تهوَّد، أو تنصَّر، أو تمجَّس (بعد بعثه (٣)) - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقبلُها منهم من غير سؤال، ولو اختلف الحكم بذلك، لسأل عنه، ولو وقع لَنُقِلَ.

(وكذا من وُلِدَ بين أبوين لا تُقبل الجِزية من أحدهما) كمن وُلِدَ بين مجوسي ووثنية (إذا اختار دِين من يُقبل (٤) منه الجِزية) فتُقبل منه؛ لعموم النص فيهم؛ ولأنه اختار أفضل الدينين، وأقلهما كفرًا.

(ويأتي: إذا انتقل أحدُ أهل الأديان الثلاثة إلى غير دينه) في الباب مفصَّلًا.

"تتمة": في تسمية اليهود بذلك أقوال: إما لأنهم هادوا عن عبادة العجل، أي: تابوا، أو لأنهم مالوا عن دين الإسلام؛ أو لأنهم يتهوَّدون عند قراءة التوراة، أي: يتحركون؛ أو لنسبتهم إلى


= ابن جريج، وهذا أنكر الروايات. انظر: تخريج أحاديث وآثار الكشاف للزيلعي (٢/ ٣٩٠)، والترغيب والترهيب (٣/ ١٣١).
(١) في "ذ": "بعثة".
(٢) في "ح": "إن".
(٣) في "ذ": "بعثته".
(٤) في "ح": "تقبل".