للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالك (١)، ولا فرق بين أب (٢) يقصد برجوعه التسوية بين أولاده، وبين غيره. ولو وهب كافر لولده الكافر شيئًا، ثم أسلم الولد، فلأبيه الرجوع في هبته، خلافًا للشيخ تقي الدين (٣).

(ولو أسقط) الأب (حقَّهُ من الرجوع) فله الرجوع؛ لأنه حق ثبت له بالشرع، فلم يسقط بإسقاطه، كما لو أسقط الوليُّ حقَّه من ولاية النكاح. وقال في "المنتهى": يسقط رجوعه؛ لأنه مجرد حقه، وقد أسقطه، والفرق بينه وبين ولاية النكاح: أن ولاية النكاح حقٌّ عليه لله تعالى وللمرأة، بدليل إثمه بالعضل، بخلاف الرجوع؛ فإنه حقٌّ للأب.

(ولو ادَّعى اثنان مولودًا) مجهول النسب، كل يقول: هو ابني (فوهباه، أو وهبه أحدهما شيئًا، فلا رجوع) لانتفاء ثبوت الدَّعوى (وإن ثبت اللَّحَاقُ بأحدهما، ثبت) له (الرجوع) لثبوت الأبوة.

(ويُشترط لرجوع الأب) أي: لجوازه وصحته فيما وهبه لولده (شروط ثلاثة:

أحدها: أن تكون) الهبة (عينًا باقية في ملك الابن) إلى رجوع أبيه (فلا رجوع) للأب (في دينه على الولد بعد الإبراء) منه؛ لأنه إسقاط لا تمليك (ولا في منفعة أباحها له) أبوه (بعد الاستيفاء، كسكنى دار ونحوها) لأنه إباحة، واستيفاء المنفعة بمنزلة إتلافها.

(فإن خرجت العينُ) الموهوبة (عن ملكه) أي: الابن (ببيع - ولو مع


(١) الموطأ (٢/ ٧٥١ - ٧٥٢). وأخرجه - أيضًا - البخاري في الهبة، باب ١١، حديث ٢٥٨٦، ومسلم في الهبات، حديث ١٦٢٣ (٩).
(٢) في "ذ": "أن".
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٧٠.