للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحْدى البينتين بعينها (ولا) يُعزَّر (بغَلَطِهِ في شهادته) لأن الغَلَطَ قد يعرِض للصَّادق العدل، ولا يتعمّده.

(ولا تُقبل الشهادةُ مِن ناطقٍ إلا بلفظ الشهادة) لأن الشهادة مصدر، فلابُدَّ من الإتيان بفعلها المشتق منها؛ ولأن فيها معنًى لا يحصُل في غيرها، بدليل أنها تستعمل في اللعان، ولا يحصُل بغيرها (فإن قال: أعلم، أو أُحِقُّ، أو أتيقن، ونحوه) لم تُقبل؛ لأن الحكم يعتمد لفظ الشهادة، ولم يوجد.

(أو قال آخر) بعد شهادة الأول: (أشهد بمثل ما شَهِد به، أو) قال من كتب شهادته: أشهد (بما وضعت به خطي؛ لم يُقبل) فلا يحكم بها.

(وإن قال بعد الأول: وبذلك أشهدُ، أو: كذلك أشهدُ؛ قُبِلت) قال في "النكت": والقول بالصحة في الجميع أولى.

(وقال) أبو الخطاب و (الشيخ (١)، وابن القيم (٢): لا يُعتبر لفظ الشهادة) قال الشيخ تقي الدين (٣): ولا نعلم عن صحابى ولا تابعي لفظ الشهادة. وقال عليُّ بن المديني (٤): أقول: إن العشرة في الجنّة ولا أشهدُ، فقال له أحمد: متى قلتَ؛ فقد شهدتَ. ونقل الميموني عنه (٥) أنَّه قال: وهل معنى القول والشهادة إلا واحد؟! ونقل أبو طالب عنه (٦) أنَّه قال: العِلْمُ شهادة.


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٥٢٢.
(٢) زاد المعاد (٣/ ٤٣١ - ٤٣٢)، والطرق الحكمية ص / ٢٠٢.
(٣) الفتاوى الكبرى (٤/ ٦٤٥).
(٤) انظر: الاختيارات الفقهية ص/ ٥٢٢.
(٥) انظر: السنة للخلال (٢/ ٣٥٧) رقم ٤٧٩، والاختيارات الفقهية ص/ ٥٢٣.
(٦) انظر: السنة للخلال (٢/ ٣٥٧) رقم ٤٧٩ - ٤٨٠، الاختيارات الفقهية ص/ ٥٢٣.