للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في "المغني": وهذا أولى من الأول؛ لأن قائله لا يعتبر صفة طلاق الواحدة في غير الأولى، ولا صفة التثنية في غير الثالثة والرابعة (إلا أن تكون له نيةٌ؛ فيؤخذ (١) بما نوى) لأن النية مقدمة.

(ولو جعل) في التعليق المذكور (مكان "كلَّما": "إن") أو نحوها من سائر أدوات الشرط (عَتَق عشرةُ) أعبدٍ فقط؛ لعدم تكرارها بالواحدة واحد، وبالثانية اثنان، وبالثالثة ثلاثة، وبالرابعة أربعة.

(و) إن قال: (كلَّما أعتقت عبدًا من عبيدي، فامرأة من نسائي طالق، وكلَّما أعتقت اثنين فامرأتان طالقتان، ثم أعتق اثنين) من عبيده (طَلَق) نساؤه (الأربع) لأن الاثنين فيهما صفتان، هما اثنان، فيطلق اثنان (٢)، وهما واحد وواحد، فتطلق اثنتان، وإن كان بدل "كلَّما" أداة غيرها، طلق ثلاث.

(و) إن قال: (كلَّما أعتقتُ عبدًا من عبيدي فجارية من جواريَّ حرة، وكلَّما أعتقت اثنين فجاريتان حُرَّتان، وكلَّما أعتقت ثلاثة فثلاث أحرار، وكلَّما أعتقت أربعة فأربع أحرار، فأعتق أربعة) من عبيده (عَتَقَ من جُوَارِه (٣) خمس عشرة) جارية (بعِدَّة ما عتق من عبيده في المسألة المتقدمة) لما سبق فيها، وإن كان بدل "كلَّما" أداة غيرها فعشر.

(وإن) قال: إن (دخل الدار رجل، فعبد من عبيدي حرٌّ، وإن دخلها طويل، فعبدان) حُرَّان (وإن دخلها أَسود، فثلاثة) من عبيدي أحرار (وإن دخلها فقيه، فأربعة أحرار، فدخلها رجل فقيه طويل أسودُ،


(١) في "ذ": "فيؤاخذ".
(٢) في "ذ": "فتطلق اثنتان".
(٣) "جواره" كذا في الأصول، والضبط من الأصل، وفي متن الإقناع (٣/ ٥١٩) والشرح الكبير (٢٢/ ٥٢٠): "جواريه".