(وإن صالح) شخص (إنسانًا مكلَّفًا ليقرَّ له بالعبودية) أي: بأنه مملوك، لم يصح الصلح (أو) صالح (امرأة مكلَّفة لتقرَّ له بالزوجية، لم يصح) الصُّلح؛ لأن ذلك صلح يحل حرامًا؛ لأن إرقاق النفس، وبَذْل المرأة نفسها بعوض لا يجوز.
(وإن دفع المُدَّعى عليه العبوديةُ) مالًا للمدَّعي صلحًا عن دعواه، صح؛ لأنه يجوز أن يعتق عبده بعِوض، ويشرع ذلك في حق الدافع؛ لقطع الخصومة (أو) دفع المُدَّعى عليه (الزوجية إلى المدعي مالًا صلحًا عن دعواه، صح) لأن المدعي يأخذ العِوض عن حقه في النكاح، فجاز، كعوض الخُلع، والمرأة تبذله لقطع الخصومة.
(فإن ثبتت الزوجية بعد ذلك) أي: بعد دفعها العوض له (بإقرارها، أو ببينة، فالنكاح باقٍ بحاله) لأنه لم يوجد من الزوج طلاق ولا خلع (ولم يكن ما أخذه) من العوض (صُلحًا) عن دعوى الزوجية (خُلعًا) لأنها لم تدفعه في مقابلة إبانتها؛ لأنها لم تعترف بالزوجية حتى تطلب الإبانة.
(وإن) طلَّقها وأنكر فـ (ــدفعت إليه مالًا ليقر لها بما وقع) منه (من طلاقها، صَحَّ) لأنه يجوز لها أن تبذل له مالًا ليبينها (وحرُمَ عليه الأخذ) لأن الإقرار بما وقع منه واجب عليه، فلا يجوز له أن يعتاض عنه.
(ولو طلَّقها ثلاثًا، أو) طلقها (أقل) من ثلاث (فصالحها على مال لتترك دعواها) الطلاق (لم يجز) الصلح؛ لأنه يُحِل حرامًا.
(النوع الثاني) من نوعي الصلح على إقرار: (أن يصالح عن الحق المقَرِّ به بغير جنسه، فهو معاوضة، أي: بيع) كما لو اعترف له بعين في يده أو دَيْنٍ في ذمته؛ ثم عوَّضه عنه ما يجوز تعويضه، وهو ينقسم ثلاثة أقسام، نبَّه عليها بقوله: