(٢) في الحدود، باب ٢٤، حديث ٤٤٣٨. وأخرجه - أيضًا - النسائي في الكبرى (٦/ ٤٤٠) حديث ٧١٧٣ طبعة الرسالة، وابن الجارود (٢/ ١١٨) حديث ٨١٨، والطحاوي (٣/ ١٣٨)، والطبراني في الأوسط (٧/ ٢٦٨) حديث ٦٥١٦، وابن عدي (٤/ ١٥١٩)، من طريق ابن وهب، عن ابن جريح، عن أبي الزبير، عن جابر- رضي الله عنه - أن رجلًا زنى بامرأة فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم. وأخرجه أبو داود في الحدود، باب ٢٤، حديث ٤٤٣٩، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٤٠) رقم ٧١٧٤ طبعة الرسالة، من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا. قال النسائي: هذا الصواب والذي قبله خطأ. (٣) في الحدود، باب ٩، حديث ١٤٣٥، من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما -. وأخرجه مسلم - أيضًا - وتقدم تخريجه (١٤/ ٤٠) تعليق رقم (٣).