للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه أدخل الضرر على نفسه بتدليسه.

(وكذا لو دلَّس البائع) بأن أخفى العيب عن المشتري (ثم تَلِفَ) المبيع (عند المشتري، رجع) المشتري (بالثمن كلِّه على البائع نصًّا (١)) كما تقدم في الآبق.

(وسواء تعيَّب المبيع) عند المشتري (أو تَلِفَ بفعل الله) تعالى (كالمرض، أو بفعل المشتري، كوَطْءِ البِكْرِ) ونحوه، مما هو مأذون فيه شرعًا، بخلاف قَطْع عضو، وقلع سن ونحوه؛ فإنه لا يذهب هدرًا، ذكره في "شرح المنتهى" (أو) بفعل (أجنبي، مثل أن يجني عليه، أو بفعل العبد كالسرقة) إذا قطع فيها (وسواء كان) التَّلَف (مُذْهِبًا للجملة، أو بعضِها) فيفوت التالف على البائع حيث دلَّس العيب، ويرد الثمن كله؛ لما تقدم.

(وإن زال العيبُ الحادثُ عنده) أي: عند المشتري، قبل ردِّه (ردَّه) أي: المبيع (ولا شيء معه) لعدم نقصه حال الرد.

(وإن) ردَّ المشتري المبيع المتعيّب عنده وردَّ معه أرش عيبه، ثم (زال) العيب الحادث عنده (بعد ردِّه؛ لم يرجع مشترٍ على بائع بما دفعه له) لأنَّه أستقر عليه بالفسخ، بخلاف ما إذا أخذ المشتري أَرْش العيب من البائع، ثم زال سريعًا، فإنه يردُّ الأَرْش؛ لزوال نقص المبيع الذي وجب لأجله الأرش. وفي خط المصنف: وإن زاد، وهو غير ظاهر.


(١) انظر: الرعاية الصغرى لابن حمدان (١/ ٣٣١)، والمقنع ص/ ١٦٢، والمحرر (١/ ٣٢٥)، والمبدع (٤/ ٩٢).