(١) انظر ما تقدم (٦/ ٣٨١) تعليق رقم (٤). (٢) انظر الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/ ٣٧١، والفروع (٣/ ٥٤٠). (٣) في الأضاحي، باب ٧، حديث ٣١٣٩، بلفظ: "يجوز". وأخرجه - أيضًا - الشافعي في السنن المأثورة ص/ ٤٠٩، حديث ٥٩٣، وأحمد (٦/ ٣٦٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٤/ ٤١٣)، حديث ٥٧٢٣، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٤/ ٢٨)، حديث ١٨٩٦ من طريق أنس بن عياض، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أمه، عن أم بلال بنت هلال، عن أبيها. وأخرجه أحمد (٦/ ٣٦٨) - أيضًا - وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ١٦٦) حديث ٣٣٩٥، والطبراني في الكبير (٢٥/ ١٦٤), حديث ٣٩٧، من طريق يحيى بن سعيد القطان، والبيهقي (٩/ ٢٧١)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٩) حديث ١٨٩٦٤، من طريق يحيى بن سعيد القطان، وإبراهيم بن المنذر الحزامي كلاهما عن محمد بن أبي يحيى، عن أمه، عن أم بلال - دون ذكر "عن أبيها" - قال البيهقي: وهو الصحيح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٩): رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٤/ ٢٥٣ مع الفيض) ورمز =