للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم - (١).

(ثم أصفرُ، ثم أسودُ) يعني: أن كلَّ ما كان أحسن لونًا فهو أفضل، (وقال) الإمام (أحمد (٢): يعجبني البياضُ، وقال: أكره السّوادَ).

(ولا يجزئ) في الأضحية، وكذا دم تمتع ونحوه (إلا الجَذَعُ من الضَّأن، وهو ما له ستةُ أشهر) ويدل لإجزائه: ما روت أمُّ بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُجْزِئ الجَذَعُ من الضَّأنِ أُضْحيَةً" رواه ابن ماجه (٣). والهَدي مثله.


= (٩/ ٢٧٣)، وابن عساكر في تاريخه (١٨/ ٢٥) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا. قال البخاري في تاريخه (٤/ ١٩٨): يرفعه بعضهم، ولا يصح. انظر: علل الدارقطني (١٠/ ٣٢٧). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٨): رواه أحمد، وفيه أبو ثفال، قال البخاري: فيه نظر.
(١) انظر ما تقدم (٦/ ٣٨١) تعليق رقم (٤).
(٢) انظر الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/ ٣٧١، والفروع (٣/ ٥٤٠).
(٣) في الأضاحي، باب ٧، حديث ٣١٣٩، بلفظ: "يجوز". وأخرجه - أيضًا - الشافعي في السنن المأثورة ص/ ٤٠٩، حديث ٥٩٣، وأحمد (٦/ ٣٦٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٤/ ٤١٣)، حديث ٥٧٢٣، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٤/ ٢٨)، حديث ١٨٩٦ من طريق أنس بن عياض، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أمه، عن أم بلال بنت هلال، عن أبيها.
وأخرجه أحمد (٦/ ٣٦٨) - أيضًا - وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ١٦٦) حديث ٣٣٩٥، والطبراني في الكبير (٢٥/ ١٦٤), حديث ٣٩٧، من طريق يحيى بن سعيد القطان، والبيهقي (٩/ ٢٧١)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٩) حديث ١٨٩٦٤، من طريق يحيى بن سعيد القطان، وإبراهيم بن المنذر الحزامي كلاهما عن محمد بن أبي يحيى، عن أمه، عن أم بلال - دون ذكر "عن أبيها" - قال البيهقي: وهو الصحيح.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٩): رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٤/ ٢٥٣ مع الفيض) ورمز =