للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اتفاقًا، قاله الشيخ (١). وقال: رفع الصوت قدام بعض الخطباء مكروه، أو محرم اتفاقًا، فلا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها) وفي "التنقيح" و"المنتهى": وله الصلاة على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إذا سمعها، ويسن سرًّا.

(ولا يسلم من دخل) على الإمام ولا على غيره؛ لاشتغالهم بالخطبة واستماعها.

(ويجوز تأمينه) أي مستمع الخطبة (على الدعاء، وحمده خفية إذا عطس، نصًّا، وتشميت عاطس، ورد سلام نطقًا) لأنه مأمور به لحق آدمي، أشبه الضرير؛ فدل على أنه يجب. قاله في "المبدع".

(وإشارة أخرس مفهومة ككلام) لقيامها مقامه في البيع وغيره.

(ويجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه، الاشتغال بالقراءة، والذكر، والصلاة على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - خفية، وفعله أفضل) من سكوته (نصًّا) (٢) لتحصيل أجره (فيسجد للتلاوة) لعموم الأدلة.

(وليس له أن يرفع صوته، ولا إقراء القرآن، ولا المذاكرة في الفقه) لئلا يشغل غيره عن الاستماع. وفي "الفصول": إن بعد ولم يسمع همهمة الإمام جاز أن يقرأ، وأن يذاكر في الفقه اهـ. وهو محمول على ما إذا لم يشغل غيره عن الاستماع، وكلام المصنف على ما إذا أشغل.

(ولا أن يصلي) لما تقدم: من أنه يحرم ابتداء غير تحية مسجد بعد خروج الإمام.

(أو) أي ولا أن (يجلس في حلقة) قال في "الشرح": ويكره التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة؛ لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "نهَى عن التحَلّق (٣) يومَ الجمعةِ قبلَ


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ١٢١.
(٢) انظر مسائل أبي داود ص/ ٥٨، ومسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٥٥٠) رقم ٥٢٠.
(٣) بفتح الحاء وكسرها جمع حلقة بسكون اللام. "ش".