للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وليس منها) أي: من الدعوات (شيء واجب) وقوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف: "أوْلِمْ ولو بشاة" - متفق عليه (١) - محمول على الاستحباب.

(ووليمة العرس سُنَّة مؤكَّدة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بها وفعلها (ولو بشيء قليل، كمُدَّين من شعير) لما روى البخاري: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أوْلَم على صفيَّة بمُدَّين من شعير" (٢).

(ويُسَنُّ ألَّا تنقص) الوليمة (عن شاة) ذكره جماعة من الأصحاب؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف، وتقدَّم (والأولى الزيادة عليها) أي: على الشاة؛ لما دَلَّ عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولو بشاة".

(وإن نكح) رجل (أكثرَ من واحدة في عقدٍ أو عقود، أجزأته وليمةٌ واحدة، إذا نواها عن الكلّ) لتداخل أسبابها، كما تقدَّم في العقيقة (٣)، وكما لو نوى بركعتين: التحيةَ والسُّنة.

(والإجابة إليها) أي: الوليمة (واجبة) لحديث أبي هريرة يرفعه: "شرُّ الطعام طعام الوليمة - أي: التي تُدعى لها الأغنياء، وتُترك الفقراء؛


= كما في التقريب (٥٢٨).
وأخرجه ابن عدي (٣/ ٥١٦)، من طريق محمد بن إسحاق، عن الحسن بن دينار، عن الحسن، به. وقال: وقد أجمع من تكلم في الرجال على ضعفه [أي: الحسن بن دينار] على أني لم أر له حديثًا قد جاوز الحد في الإنكار، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق.
(١) تقدم تخريجه (١١/ ١٨٥) تعليق رقم (٢).
(٢) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ٧٠، حديث ٥١٧٢، عن صفية بنت شيبة - رضي الله عنهما -، ولفظه: "على بعض نسائه". وقال ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٣٩): لم أقف علي تعيين اسمها صريحًا، وأقرب ما يفسر به: أم سلمة.
(٣) (٦/ ٤٥٢).