للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كَسْب، أو لكون المولَّى عليه فقيرًا لا تلزمه نفقته، تعيَّن القَبول) لأنَّ فيه منفعة بلا مضرَّة، وتقدَّم في الحَجْر (١).

وحيث تقرَّر أنه لا يثبت الملك للموصَى له المعيَّن إلا بقَبوله بعد الموت (فما حصل من كَسْبٍ، أو نماء منفصل، فيه) أي: في الموصَى به (بعد موت الموصي، وقبل القَبول) والنماء المنفصل (كالولد والثمرة والكسب؛ فللورثة؛ لأنه) أي: الموصى به (ملكهم) فنماؤه لهم، وتتبعها الزيادة المتصلة.

(ولو كانت الوصية) لزيد مثلًا (بأَمَةٍ، فوطئها الوارث) للموصي (قبل القَبول، وأولدها، صارت أُمَّ ولدٍ له) بمجرَّد الإحبال؛ لأنها ولدت من مالكها (ولا مهر عليه، وولده حر لا تلزمه قيمته) لأنه من مالك.

(وعليه) أي: الواطئ (قيمتُها للموصَى له، إن قبلها) بعد ذلك، كما لو أتلفها، وإنما وجبت له قيمتُها بإتلافها - قبل دخولها في ملكه بالقَبول - إذا قبلها بعد ذلك؛ لثبوت حق التملك له فيها بموت الموصي.

فإن قيل: كيف قضيتم بكونها أُمَّ وَلَدٍ له، وهي لا تعتق بإعتاقه؟

أُجيب: بأن الاستيلاد أقوى، ولذلك يصح من المجنون والشريك المعسر، وإن لم يصح إعتاقهما.

(وإن وطئها) أي: الأَمَة (الموصَى له) بها بعد موت الموصي (كان ذلك قَبولًا) لأنه إنما يُباح في الملك، فتعاطيه دليل اختيار الملك (كالهِبة، فيثبت له الملك به) كقَبوله باللفظ (وكوطء الرجعية) تحصُل به الرجعة.


(١) (٨/ ٣٩٢).