للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: وأما في الباطن: فليس له ذلك إن كان كاذبًا، أو لم يغلب على ظنه انقضاء عدتها.

(ولا تسقط السُّكنى والنفقة) عنه بدعواه إخبارها بانقضاء عدتها مع إنكارها؛ لحديث: "ولكن اليمين على مَنْ أنكر" (١).

(و) لا يسقط أيضًا (نسب الولد) إذا أتت به المطلَّقة لفوق أربع سنين، ما لم يثبت إقرارها بانقضاء عدتها بالقروء، ثم تأتي به لأكثر من ستة أشهر بعدها؛ لأن إقرار المُطلِّق لا يُقبل عليها.

(وتسقُطُ الرجعة) أي: لو كان الطلاق رجعيًا، وقال: أخبرتني بانقضاء عدتها، فأنكرته، فأراد رجعتها، لم يملك ذلك؛ مؤاخذةً له بمقتضى إقراره.

فصل

(في) بيان النوع الثاني من المُحَرَّمات (٢)، وهنّ (المُحَرَّمات لعارض يزول:

تَحرُم عليه زوجةُ غيره) لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٣).

(و) تَحرُم - أيضًا - عليه (المُعتدَّةُ) من غيره؛ لقوله: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (٤).

(و) تحرم - أيضًا - (المُستبرَأةُ منه) أي: من غيره؛ لأن تزوّجها زمن


(١) تقدم تخريجه (٨/ ٢٤٤) تعليق رقم (١).
(٢) في "ح" و"ذ" زيادة: "إلى أمد".
(٣) سورة النساء، الآية: ٢٤.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٥.