للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويتَّقي) الضَّاربُ (الرأسَ والوجهَ) لقول عليٍّ للجلاد: اضْرِبْ وأوجعْ، واتق الرأس والوجه (١).

(و) يتَّقي (الفَرْجَ والبطن من الرَّجُل والمرأة، وموضع المَقْتل، فيجب اجتنابها) لأن ضربها يؤدّي إلى القتل، وهو غير مأمور به، بل مأمور بعدمه.

(وتُضرب المرأةُ جالسةً، وتُشَدُّ عليها ثيابها، وتُمْسَك يداها؛ لئلا تنكشِفَ) لقول علي: تُضرب المرأةُ جالسةً، والرَّجُل قائمًا (٢). ولأن المرأة عورة؛ وهذا أسترُ لها (ويُضرب منها) أي: المرأة (الظَّهْرُ وما قاربه) أي: الظَّهْر، وكذا لو ضُرب الرجل جالسًا.

(وتُعتبرُ له) أي: الحدّ، أي: إقامته (نيّة، ليصير قُرْبة، فيضربُه لله، وَلِمَا وضع الله ذلك) لأجله كالزجر؛ لحديث: "إنما الأعمالُ بالنِّيَّات" (٣) (فإن جلَده للتشفِّي، أَثِمَ) لأنه عدوان وليس بحَدٍّ (ولا يُعيدُه) لما فيه من الإضرار بالمحدود. قال الشيخ تقي الدين (٤): على المقيم لها - أي: الحدود - أن يقصد بها النفعَ والإحسانَ، كما يقصد الوالد بعقوبة الولد، والطبيب بدواء المريض، فلم يأمر الشرع إلا بما هو نفع للعباد، وعلى المؤمن أن يقصد ذلك.

(ولا تُعتبر الموالاة في الحدود) أي: في الجلد فيها؛ لما فيه من زيادة العقوبة وسقوطه بالشُّبهة (قال الشيح: وفيه نظر (٥)) واقتصر عليه


(١) تقدم تخريجه بنحوه (١٤/ ١٧) تعليق رقم (٣).
(٢) تقدم تخريجه (١٤/ ١٥) تعليق رقم (٣).
(٣) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٢٩).
(٥) انظر: الفروع (٦/ ٥٥).