للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كان الوقف لجماعة) محصورين (رشيدِين، فالنظر للجميع، لكلِّ انسان) منهم ينظر (١) (في حصته) في الطِّلْقِ (٢).

وقال الحارثي: إن الواحد منهم في حال الشرط لا يستقلُّ بحصته؛ لأن النظر مسند إلى الجميع، فوجب الشركة في مطلق النظر، فما من نظر إلا وهو مشترك.

(فإن كان الموقوف عليه صغيرًا، أو سفيهًا، أو مجنونًا) ولم يشترط النظر لغيره (قام وليه في النظر مقامه) لأنه يملكه، فهر (كملكه الطِّلقِ.

ولو شرط الواقف النظر لغيره) من موقوف عليه أو أجنبي (ثم عزله، لم يصح عزله) كإخراج بعض الموقوف عليهم (إلا أن يشترطه) - أي: عزلَ الناظر - الواقفُ (لنفسه) فإن اشترطه مَلَكه بالشرط.

(فإن شرط) الواقف (النظر لنفسه، ثم جعله) أي: النظر (لغيره، أو أسنده، أو فوَّضه) أي: النظر (إليه) بأن قال: جعلتُ النظر أو: فوَّضته، أو: أسندته إلى زيد (فله) أي: الواقف (عَزْله) أي: المجعول، أو المفوض، أو المسند إليه؛ لأنه نائبه، أشبه الوكيل.

(ولناظر بالأصالة - وهو الموقوف عليه) المعيَّن (والحاكم) فيما وُقِف على غيرِ معيَّن، ولم يعيّن الواقف غيره - (نَصْب ناظر، وعزله) قال ابن نصر الله: أي: نصب وكيل عنه وعزله. انتهى؛ لأصالة ولايته، أشبه المتصرف في مال نفسه.

(وأما الناظر المشروط، فليس له نصب ناظر، ولا الوصية بالنظر) لأن نظره مستفاد بالشرط، ولم يشرط له شيء من ذلك (ما لم يكن


(١) في "ذ": "نظر" وهو الصواب.
(٢) "في الطِّلْق" كذا في الأصل، وفي "ذ": "كالطِّلْق" وهو الصواب.