للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالحيض. وإنما اختص حكم الإيلاء بنسائه؛ لكونه يقصد الإضرار بهنَّ، والكفَّارة هنا وجبت لقول المُنكَر والزور، فلا يختصُّ ذلك بنسائه.

(وكذا إن قال: كلُّ النساء) عليَّ كظهر أمي (أو) قال: (كلُّ امرأة أتزوجُها عليَّ كظهر أمِّي، فإن تزوَّج نساء وأراد العود) أي: الوطء (فعليه كفَّارةٌ واحدة؛ وسواء تزوجهنَّ في عقد أو عقود) لأنها يمين واحدة، فلا توجب أكثر من كفَّارة.

(فإن قال للأجنبية (١): أنتِ عليَّ كظهر أمِّي، وقال: أردتُ أنها مثلها في التحريم؛ دُيِّن) لأنه أدرى بما أراده (ولم يُقبل) منه (في الحكم) لأنه صريح في الظِّهار.

(وإن قال لها) أي: لأجنبية (أنتِ عليَّ حرام، وأراد: في كلِّ حال؛ فمُظَاهر) فلا يطؤها إذا تزوَّجها حتى يُكفِّر؛ لأن لفظة "الحرام" صريح في الظِّهار من الزوجة، فكذا الأجنبية (وإن أراد) أنها حرام (في تلك الحال) أي: حال كونها أجنبية (أو أطلق) فلم ينو شيئًا (فلا) ظِهار؛ لأنه صادق.

(ولو ظاهر من إحدى زوجتيه، ثم قال للأخرى: أشركتُكِ معها، أو: أنتِ مثلها؛ فصريحٌ في حق الثانية -أيضًا-) كالطلاق، وتقدم.

(ويصحُّ الظِّهار مُعجَّلًا) أي: منجزًا كما سبق.

(و) يصح (معلَّقًا بشرطٍ، نحو: إن دخلتِ الدار فأنتِ عليَّ كظهر أمي، أو: إن شاء زيد) فأنتِ عليَّ كظهر أمي (فمتى شاء زيد، أو دَخَلَتِ الدار، صار مظاهِرًا) لوجود شرطه.

(و) يصحُّ (مطلَقًا ومؤقَّتًا، نحو: أنتِ عليَّ كظهر أمي شهرًا، أو شهر رمضان، فإذا مضى الوقت، زال الظِّهار وحلَّت بلا كفَّارة، ولا يكون


(١) في "ذ": "لأجنبية".