قيمته تُعتبر حين التَّلَف لا حال العقد، وإلا لم نحتج إلى ضم أَرْشه إلى قيمته. لكن القيمة تُعتبر حال العقد على ما أوضحته في "الحاشية" وكلُّ غارم حكمه حكم المشتري في ذلك.
(وإن ماتا) أي: المتعاقدان (أو) مات (أحدهما، فورثتهما بمنزلتهما) وورثة أحدهما إن مات وحده، بمنزلته (إن كان الموت بعد التَّحالف وقبل الفسخ) فإن رضي ورثةُ أحدهما بما قاله ورثة الآخر، أُقِرَّ العقد، وإلا، فلكلِّ الفسخ. ومتى رضي بعضُ ورثةِ أحدِهما فليس للبقية الفسخ، على قياس ما تقدم (١) في خيار العيب.
(وإن كان) الموت (قبلَه) أي: قبل التَّحالف (و) أراده الورثة، فإن (كان الوارث حضر العقد وعلمه، حلف على البَّتِّ) لأنه الأصل في الأيمان (وإن لم يعلم) الوارث قَدْر الثمن، حضر العقد أَوْ لا (حلف على نفي العلم) لأنه على فعل الغير.
(وإذا فُسخ العقد في التحالف) لاختلاف المتبايعين، أو ورثتهما، أو أحدهما، وورثة الآخر (انفسخ) العقد (ظاهرًا وباطنًا في حقهما، ولو مع ظلم أحدهما) لأنه فسخ لاستدراك ظلامة، أشبه الرَّدَّ بالعيب.
(وإن اختلفا) أي: المتعاقدان (في صفة ثمن) اتفقا على تسميته في العقد (أُخِد نَقْد البلد) إن لم يكن بها إلا نَقْدٌ واحد، وادَّعاه أحدهما، فيقضى له به، عملًا بالقرينة، على ما ذكره ابن نصر الله.
(ثم) إن كان بالبلد نقود واختلفت رواجًا، أخذ (غالبه رواجًا) لأن الظاهر وقوع العقد به لغلبته (فإذا استوت) النقود رواجًا (فالوسط) تسوية بين حقيهما؛ لأن العدول عنه ميل على أحدهما، وعلى مُدَّعي نقد البلد،