للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويتقلَّد) المُحْرِم (بسيف) لـ (لحاجة) لما روى البراء بن عازب قال: "لما صالحَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أهلَ الحدَيبيةِ، صالحَهُمْ أن لا يَدْخُلَها إلا بجُلبَانِ (١) السِّلاحِ: القرَابُ بِمَا فيه" متفق عليه (٢). وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة؛ لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد (ولا يجوز) أن يتقلَّد بالسيف (لغيرها) أي: غير حاجة لقول ابن عُمر: "لا يحمل المُحْرِم (٣) السِّلاحَ في الحَرَم" (٤) قال الموفق: والقياس يقتضي إباحته؛ لأنه ليس في معنى اللُّبْس، كما لو حمل قِربة في عنقه.

(ولا يجوز حَمْل السلاح بمكة لغير حاجة) لما روى مسلم عن جابر مرفوعًا: "لا يَحِلُّ أَن يُحمَلَ السِّلاحُ بِمَكَّةَ" (٥). وإنما مَنَعَ أحمد (٦) من تقليد السيف؛ لأنه في معنى اللبس.

(وله حمل جِراب وقِربة الماء في عُنقُه، ولا فِدية) عليه (ولا يُدخل) حبلها (٧) (في صدره) نصَّ عليه (٨).


(١) "قوله: جُلْبان -بضم الجيم، وسكون اللام- شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغمودًا، ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته، ويعلقه في آخرة الكور، أو واسطته، واشتقاقه من الجُلْبة، وهي الجلدة التي تجعل على القتب. ا هـ نهاية [١/ ٢٨٢] " ش.
(٢) البخاري في الصلح، باب ٦، حديث ٢٦٩٨، ومسلم في الجهاد والسير، حديث ١٧٨٣.
(٣) في "ذ": "لا يحل للمحرم".
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ٣٢٧، ومعناه في صحيح البخاري، في العيدين، باب ٩، رقم ٩٦٦، ٩٦٧.
(٥) في الحج، حديث ١٣٥٦.
(٦) انظر: مسائل صالح (١/ ٤٨٢) رقم ٥١٤، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٥٧) رقم ٧٨٥.
(٧) في "ح" و"ذ": "ولا يدخله أي حبلها". وكذا في متن الإقناع (١/ ٥٧٤) ولا يدخله.
(٨) انظر: مسائل أبي داود ص / ١٢٦.