للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقاتل الناسَ حتى يقولُوا: لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاةَ، ويؤْتُوا الزكاةَ" (١). وقال أبو بكر الصديق: "لأقاتِلَنَّ من فرَّقَ بينَ الصلاةِ والزكاةِ" (٢). متفق عليهما.

(ومن منعها) أي: الزكاة (بُخلًا بها، أو تهاونًا، أُخذت منه) قهرًا، كدين الآدمي، وكما يؤخذ منه العشر؛ ولأن للإمام طلبه بها فهي كالخراج، بخلاف الاستنابة في الحج، والتكفير بالمال، وظاهره أنه لا يحبس حتى يؤدي؛ لعدم النية في العبادة من الممتنع (وعزَّره إمام عَدْل فيها) أي: في الزكاة يضعها مواضعها. وظاهره: وإن لم يكن عدلًا في غيرها. (أو) عزَّره (عامل زكاة) لقيامه مقام الإمام فيها، وإنما عُزِّر؛ لتركه الواجب، وهي معصية لا حَدَّ فيها ولا كفارة (ما لم يكن) مانع الزكاة بخلًا أو تهاونًا (جاهلًا) بتحريم ذلك، فلا يُعزَّر؛ لأنه معذور.

(وإن فَعَله) أي: منع الزكاة (لكون الإمام غير عَدْل فيها، لا يضعُها مواضعَها، لم يعزَّر) لأنه ربما اعتقد ذلك عذرًا في التأخير.

(وإن غيَّب) من وجبت عليه الزكاة (ماله، أو كَتَمه) أي: غلَّه (وأمكن أخذها) بأن كان في قبضة الإمام (أُخذت) من وجبت عليه


(١) رواه البخاري في الإيمان، باب ١٧، حديث ٢٥، ومسلم في الإيمان، حديث ٢٢، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢) رواه البخاري في الزكاة، باب ١، حديث ١٤٠٠، وفي استتابة المرتدين، باب ٣، حديث ٦٩٢٥، وفي الاعتصام، باب ١، حديث ٧٢٨٥، ومسلم في الإيمان، حديث ٢٠، عن أبي هريرة رضي الله عنه.